responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 238


ومن لم تكن لها عادة ورأت الدم اليوم واليومين فلا يجوز لها ترك الصلاة والصيام ، لأنّها من تكليفها بالصلاة والصيام على يقين ، وهي في شك من الحيض في هذين اليومين ، فكيف يجوز لها أن تترك اليقين بالشك ، وما يوجد في بعض الكتب من أنّ المرأة إذا رأت الدم اليوم واليومين تركت الصلاة والصيام ، فإن استمر بها الدم اليوم الثالث فذلك دم حيض ، وإن لم يستمر بها الدم قضت الصلاة والصيام [1] .
وكذلك إذا انقطع الدم عنها بعد تمام عادتها وقبل تجاوز العشرة ، يوجد في الكتب أنّها تستظهر بيوم أو يومين في ترك الصلاة والصيام ، فأخبار آحاد لا يعرّج عليها ، ولا يلتفت إليها ، بل الاستظهار لها في دينها وتكليفها ، وبراءة ذمتها فعل الصلاة والصيام ، إلى أن يتبيّن أنّها غير مكلّّفة بهما ، فحينئذٍ يجب عليها تركهما ، لما أصّلناه من أنّها لا تترك اليقين بالشك ، فليلحظ ذلك ويحقق ، إلاّ أن يكون لها عادة مستقيمة مستمرة ، فترى الدم في أولها يوماً أو يومين ، فالواجب عليها عند رؤية الدم ترك الصلاة والصيام ، لأنّ العادة تجري مجرى اليقين ، وكذلك الأغلب يجري مجرى المعلوم .
فهذه بخلاف تلك في الحكم لما بيّناه ونبّهنا على دليله ومفارقته لحكم غيره ، أو ترى بعد العادة المستقيمة الصّفرة أو الكدرة قبل خروج العشرة الأيّام ، وبعد عادتها إذا كانت عادتها أقل من عشرة أيّام ، فحينئذٍ يجب عليها ترك الصلاة والصيام ، والاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لأنّها بحكم الحائض ، لا أنّها ترى النقاء وتترك الصلاة ، على ما يظنّه من لا بصيرة له ، وقد



[1] - النهاية : 26 .

238

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست