responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 236


ومنهم من يقول : تعدد عشرات ، عشرة حيض ، وعشرة طهر ، هذا مع استمراره ودوامه ، ثمّ لا يزال هذا دأبها إلى أن تستقر لها عادة ، بأن يتوالى عليها شهران متتابعان ترى الدم في كلّّ شهر منهما أياماً سواء في أوقات سواء ، مثاله أن ترى الدم في الشهر الأوّل بعد الهلال خمسة أيّام ثمّ ينقطع تمام الشهر ، ثمّ يهلّ الشهر الثاني فتراه في أوله بلا فصل خمسة أيّام ، فهذا معنى قولنا اعداد وأوقات سواء ، فإن رأته في النصف الثاني خمسة أيّام لم يكن ذلك عادة ، لأنّها ما رأت الخمسة في أوقات الخمسة في الشهر الأوّل فتجعل ذلك عادتها .
فأمّا غير المبتدأة وهي الّتي تكون لها عادة فلتلتزم عادتها إذا تجاوز دمها العشر ، فأمّا إذا لم يتجاوز دمها العشر فأيّ دم رأته بعد عادتها وقبل تجاوز العشر ، فهو دم حيض لقولهم : الكدرة والصفرة في أيّام الحيض حيض وفي أيّام الطهر طهر ، يعنون بأيام الحيض العشرة أيّام الّتي هي حد الأكثر .
فإن قيل : فيبطل قول الأئمة عليهم السلام : “ ترجع إلى العادة ، أو تمسك عادتها ” ، على اختلاف الألفاظ .
قلنا : ذلك إذا تجاوز الدم العادة والعشرة أيّام ، فحينئذٍ ترجع إلى عادتها وتجعل ما جاوز العادة والعشرة استحاضة ، فأمّا إذا تجاوز الدم العادة ، ولم يتجاوز العشرة الأيّام الّتي هي أكثر أيّام الحيض ، فلا ترجع إلى العادة ، بل يكون جميع ذلك وجميع تلك الأيّام حيضاً ، لقولهم عليهم السلام : “ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض ، وفي أيّام الطهر طهر ” وهذه أيّام الحيض ، فقد عملنا بالقولين ولم نتعد النصّين ، ولا مناقضة بين ذلك ، فليتأمل وليلحظ ما قلناه ، فكثيراً يشتبه هذا على الفقهاء .
فإذا تقرّر هذا ، فمتى اتصل الدم بالعادة وتجاوز العشرة الأيّام ، فإنّها

236

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست