نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 234
والعيدين ، ووضُوئها لجلوسها في محرابها لتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها ، وهما غسل ووضوء مأمور بهما شرعيان ، فهذا معنى قولنا على وجه يرفعان الحدث . ولا يجب عليها قضاء الصلاة بإجماع المسلمين ، ويجب عليها قضاء الصوم بالإجماع أيضاً . ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ، ومسّ ما عدا المكتوب من المصحف وحمله ، ويكره لها الخضاب [1] . ومتى رأت المرأة الدم لدون تسع سنين ، لم يكن ذلك دم حيض ، وتيأس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة مع تغيّر عادتها ، فمتى رأت بعد ذلك كان دم استحاضة . وأقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام متتابعة وأكثره عشرة أيّام ، لا خلاف بين أصحابنا في هذين الحدين والمقدارين ، بل اختلفوا في كيفية الأقل ، فمنهم من قال تكون الثلاثة متوالية ، ومنهم من يقول سواء كانت متتابعة أو متفرقة إذا كانت في جملة العشرة ، والقول الأوّل هو الأظهر ، لأنّ الأصل بعدُ تكليفها الصوم والصلاة ، فمن ادعى سقوط تكليفها بالصوم والصلاة يحتاج إلى دليل ، وهذا الّذي ذكره صاحب الجمل والعقود في جمله ، وذكر في نهايته القول الآخر ، وقد بيّنا عذره في مثل ذلك ، لأنّ كتابه - أعني نهايته - كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر . فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة في زمان الحيض ، فلتدخل المرأة قطنة ، فإن خرجت منغمسة بالدم فذلك دم حيض ، وإن خرجت متطوقة بالدم فذاك دم