responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 233


أصحابنا مذهبهم الأوّل ، والشيخ أبو جعفر موافق لهذا القول في جُمله وعقوده [1] ، وذكر في نهايته [2] انّها على الندب والاستحباب ، فقوله في جُمَله وعقوده هو فتواه ، وما ذكره في نهايته عذره فيه قد أوضحناه .
فإذا كرّر الوطء فالأظهر أنّ عليه تكرار الكفارة ، لأنّ عموم الأخبار يقتضي أنّ عليه بكلّّ دفعة كفارة ، والأقوى عندي والأصح أن لا تكرار في الكفارة ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دلالة شرعية ، فأمّا العموم فلا يصح التعلّق به في مثل هذه المواضع ، لأنّ هذه أسماء الأجناس والمصادر ، ألا ترى أنّ من أكل في نهار شهر رمضان متعمداً وكرر الأكل لا يجب عليه تكرار الكفارة بلا خلاف .
ويجب عليها الاغتسال عند نقائها من حيضها ، ولا يصح طلاقها إذا كانت مدخولاً بها وغير غائب عنها زوجها غيبة مخصوصة ، وبعض أصحابنا يطلق هذا الموضع ويقول : ولا يصح طلاقها [3] ، وهذا لا بدّ من تقييده بما قيّدناه ، وإلاّ فالحائض الّتي غير مدخول بها والغائب عنها غيبة مخصوصة ، يصح طلاقها بغير خلاف بيننا ولا بدّ من التقييد .
ولا يصح منها الغسل ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث [4] ، ويصح منها الغسل والوضوء على وجه لا يرفع بهما الحدث ، مثل غسل الإحرام والجمعة



[1] - الجمل والعقود : 44 ط دانشگاه مشهد .
[2] - النهاية : 26 .
[3] - قال بذلك الشيخ الطوسي ( في كتابه المبسوط 1 : 42 .
[4] - قارن المبسوط 1 : 42 .

233

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست