responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 232


دام ثلاثة أيّام ، إلاّ أن تراه في أيّام عادتها المستقيمة فيحكم بأنّه حيض ، لما قدمناه من أنّ العادة والأغلب كالمتيقن الحاصل ، فليلحظ هذا الموضع وليتأمل .
وبعض أصحابنا قال : إن كان طلاقها في أول طهرها بانت بذلك ، وإن كان طلاقها في آخر طهرها فلا تخرج من العدة إلاّ بعد انقطاعه واستيفاء أيامه ، فهذا معنى قولهم : ( بظهوره أو بانقطاعه ) على هذا القول والمذهب ، وهو مذهب شيخنا المفيد محمّد بن محمّد النعمان رحمه الله ، والأوّل مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، وهو انّها تخرج من العدة برؤية القطرة من الدم الثالث ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك وحققناه ، وهو أنّها إذا كانت لها عادة مستقيمة مستمرة فمذهب شيخنا أبي جعفر وقوله صحيح ، وإن لم يكن لها عادة مستمرة فلا تخرج من العدة إلاّ بعد استيفاء ثلاثة أيّام متتابعات ، لأنّها في العدة بيقين ، فلا يخرج من اليقين إلاّ بيقين مثله ، فهذا تحرير القولين .
وإذا رأت المرأة دم الحيض تعلّق بها عشرون حكماً : لا يجب عليها الصلاة ، ولا يجوز منها فعل الصلاة ، ولا يصح منها الصّوم ، ويحرم عليها دخول المساجد إلاّ عابرة سبيل إلاّ المسجدين ، ولا يصح منها الاعتكاف ، ولا يصح منها الطواف ، ويحرم عليها قراءة العزائم ، ويحرم عليها مس كتابة القرآن ، ويحرم على زوجها وطؤها ، وعليه إذا وطأها متعمداً الكفارة : إن كان في أوله دينار ، وإن كان في وسطه نصف دينار ، وإن كان في آخره ربع دينار ، ويجب عليه التعزير ، وهل الكفارة واجبة أو مندوبة ؟ لأصحابنا فيه قولان ، الأظهر من المذهب أنّها على الوجوب ، والآخر انّها على الندب [1] قال السيّد المرتضى رحمه الله وجماعة من



[1] - قارن المبسوط 1 : 41 .

232

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست