responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 229


وقد روي : انّه إذا كان غسله من جنابة تعمدها ، وجب عليه الغسل وإن لحقه برد ، إلاّ أن يبلغ ذلك حداً يخاف على نفسه التلف ، فإنّه يجب عليه حينئذٍ التّيمم والصلاة ، فإذا زال الخوف وجب عليه الغسل وإعادة تلك الصلاة [1] .
وقد روي : انّ المتيمم إذا أحدث في الصلاة حدثاً ينقض الطهارة ناسياً ، وجب عليه الطهارة ، والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يستدبر القبلة أو يتكلّّم بما يفسد الصلاة ، وإن كان حدثه متعمداً وجب عليه الطهارة واستئناف الصلاة [2] .
والصحيح ترك العمل بهذه الرواية ، لأنّه لا خلاف بين الطهارتين ، وانّ التروك الواجبة متى كانت من نواقض الطهارة ، فإنّ الصلاة تفسد ويجب استئنافها ، سواء كان عن عمد ، أو سهو ، أو نسيان ، وإنّما ورد هذا الخبر فأوّله بعض أصحابنا في كتاب له فقال : أخصّه بصلاة المتيمم ، والصحيح أنّه لا فرق بينهما ، إذ قد بيّنا أنّه لا يلتفت إلى أخبار الآحاد ، بل الاعتماد على المتواتر من الأخبار .
ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين ، على الصحيح من المذهب ، وبعض أصحابنا يذهب إلى انّه لا يجوز .
وقد روي : انّه إذا اجتمع ميّت ومحدِث ، وجنب ومعهم من الماء مقدار



[1] - قارن النهاية : 46 .
[2] - قارن النهاية : 48 .

229

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست