responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 230


ما يكفي أحدهم ، فليغتسل به الجنب ، وليتيمم المحدث ، ويدفن الميّت بعد أن يُيَممُ [1] حسب ما قدمناه .
والصحيح أنّ هذا الماء إن كان مملوكاً لأحدهم فهو أحق به ، ولا يجب عليه إعطاؤه لغيره ، ولا يجوز لغيره أخذه منه بغير إذنه ، فإن كان موجوداً مباحاً ، كلّّ من حازه فهو له ، فإن تعيّن عليهما تغسيل الميّت ولم يتعيّن عليهما أداء الصلاة لخوف فواتها وضيق وقتها ، فعليهما أن يغسّلاه بالماء الموجود ، فإن خافا فوت الصلاة ، فإنّهما يستعملان الماء ، فإن أمكن جمعه ولم تخالطه نجاسة عينية فيغسّلانه به ، على ما بيّناه من قبل في الماء المستعمل في الطهارة الكبرى ، يجوز استعماله كاستعمال الماء المستعمل في الطهارة الصغرى على الصحيح من المذهب .
* * *



[1] - قارن النهاية : 50 .

230

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست