responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 228


خرج الوقت وذكر ما كان فيه ، فإنّه يجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة ، لأنّ ما مضى من فعله لم يكن صلاة لأنّه كان بغير طهور .
ومن دفع إلى تغسيل ميّت ولم يجد الماء يستعمل فيه من التّيمم ما بيّناه من قبل ، إنّه فرض من وجب عليه الغسل .
ومن كان معه من الماء قدر ما يزيل به النجاسة عن بدنه ، أو ثوبه الّذي يفتقر إليه في ستر عورته ، ولا يتسع ذلك الماء لغيره ، وأحدث حدَثاً يوجب الغسل أو الوضوء ، وجب أن يستعمل ذلك الماء في إزالة النجاسة ويتيمم للحدث .
ومن أجنب ومعه من الماء ما لا يكفيه لغسل جميع أعضائه ، وجب أن يتيمم ، فإن أحدث بعد ذلك حدثاً يوجب الوضوء ، فالصحيح من المذهب والأظهر من الأقوال انّه يعيد تيممه ضربتين ، لأنّ حدثه الأوّل باقٍ ما ارتفع ، والدليل على ذلك انّه إذا وجد الماء اغتسل ، فلو كان حدثه الأكبر قد ارتفع بتيممه ، ما وجب عليه الغسل إذا وجد الماء .
وقال السيّد المرتضى رحمه الله : يستعمل ذلك الماء ان كفاه للوضوء ، ولا يجوز له التّيمم عند حدثه ما يوجب الطهارة الصغرى ، قال : لأنّ حدثه الأوّل قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى ، وقد وجد من الماء ما يكفيه لها ، فيجب عليه الاستعمال ولا يجزيه تيممه ، والأوّل أبين وأوضح .
ومن لم يجد الماء إلاّ بثمن وافر ، زايد الغلاء ، خارج عن العادة وكان واجداً للثمن ، بذله فيه ولم يجزيه التّيمم ، إلاّ أن يبلغ ثمنه مقداراً يضرّ به في الحال .
وليس على جميع من صلّى بتيمم إعادة شيء من صلاته إذا وجد الماء ، من مريض ، أو مسافر ، أو خائف على نفسه من برد وغير ذلك .

228

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست