responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 227


وبعض قال : إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام فالواجب عليه المضيّ فيها ، فإذا فرغ منها توضّأ لما بعد تلك الصلاة من الصلوات .
وبعض قال : يجب عليه الانصراف ما لم يقرأ ، فإذا قرأ مضى في صلاته ، ولا يجوز له الانصراف .
والصحيح من الأقوال : إنّه إذا دخل في صلاته بتكبيرة الإحرام مضى فيها ولا يجوز له قطعها بحال ، وعلى هذه يعتمد ويفتي السيّد المرتضى رحمه الله في مسائل خلافه [1] ، وكذلك الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف [2] .
ومن نسي الماء في رحله فتيمم وصلّى ثمّ علم به من بعد ، لا إعادة عليه ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد ، وقال الشافعي وأبو يوسف : يجب عليه أن يعيد ، وقال مالك : يعيد في الوقت ، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليه .
وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له ما ذهب إليه مالك بعينه ، وهذا لا يجوز لأحد من أصحابنا يقوله ، لأنّ التّيمم عند جميع أصحابنا إلاّ من شذ ممن لا يعتدّ بقوله - لأنّه قد عرف باسمه ونسبه - إنّما يجب في آخر الوقت ، وعند خوف فوت الصلاة وخروج وقتها ، ولا يجوز أن يستعمل قبل آخره وتضيّقه على وجه من الوجوه ، وآخر الوقت من شرطه ، كما أنّ عدم الماء بعد طلبه من شرطه ، فكيف يصح أن يقوله .
فمن تيمم قبل الوقت وصلّى فإنّه لا صلاة له جملة ، ويجب عليه أن يصلّي صلاة مبتدأة بالماء إذا ذكره ، فأمّا من تيمم قبل آخر الوقت وصلّى ثمّ



[1] - سبق أن ذكرت انّ مسائل الخلاف من الكتب الّتي لم تتم ولم تصل نسختها .
[2] - الخلاف 1 : 33 .

227

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست