responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 226


علينا عند قيامنا إلى صلاتنا أن نكون غاسلين وماسحين ، وغاسلين في الجنابة ، وحد الغسل ما جرى على العضو المغسول ، والممسوح بخلافه ، وهذا لا خلاف بين فقهاء أهل البيت انّ الغسل غير المسح ، فكيف تستباح الصلاة بمجرد المسح فيما يجب غسله ؟ وإذا عدمنا ما يكون غاسلين به ، فإنّ الله سبحانه نقلنا إذا لم نجد الماء الكافي لغسلنا ولأعضائنا المغسولة ، إلى التراب والأرض والتّيمم ، فإذا فقدنا ما يتيمّم به فقد سقط تكليفنا الآن بالصلاة ، وأخّرناها إلى أن نجد الماء فنغسل به ، أو التراب فنتيمم به لقوله عليه السلام : “ لا صلاة إلاّ بطهور ” [1] والطهور مفقود في هذه المسائل ، وليتأمل ذلك ، وليلحظ عنّي ما قلته بالعين الصحيحة وترك التقليد وأسماء الرجال جانباً ، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام : “ انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال ” [2] والله الموفق للصواب .
فأمّا استباحة الصلاة بالتّيمم فلفاعله أن يصلي ما لم يحدث ، أو يجد الماء ويتمكن من استعماله ، ما شاء من صلوات الليل والنهار والفرائض والنوافل .
والكلام فيما ينقض التّيمم فقد تقدم في باب الطهارة .
ومن دخل في الصلاة بالتّيمم ثمّ أصاب الماء وقدر على استعماله ، فقد اختلف قول أصحابنا في هذه المسألة ، فبعض يقول : إن كان قد ركع مضى فيها ، وان لم يركع انصرف وتوضّأ ، وهذا قول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته [3] ، إلاّ أنّه رجع عنه في مسائل خلافه [4] .



[1] - الوسائل 1 : 256 ، ومستدرك الوسائل 1 : 41 .
[2] - غرر الحكم للآمدي 1 : 394 .
[3] - النهاية : 48 .
[4] - الخلاف 1 : 33 .

226

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست