نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 219
والّذي يزيد مقصُود السيّد المرتضى رحمه الله بياناً ، ويوضحه برهاناً ، ما أورده وذكره في مسائل خلافه في الجريدة [1] . قال السيّد : عندنا من السنّة أن يدرج مع الميّت في أكفانه جريدتان خضراوان رطبتان ، قدر كلّّ واحدة منهما عظم الذراع ، وخالف من عدا فقهاء الشيعة في ذلك . دليلنا على ما ذهبنا إليه ما رواه فلان عن فلان ، وأورد أخباراً عدة من طرق الخاصة والعامة ، فطوّل في الايراد نحواً من صفحة ، ثمّ بعد ذلك قال من طريق الاستدلال : وقد سأل بعض أصحابنا الماضين رحمهم الله نفسه في هذا المعنى فقال : إن قال قائل : ما معنى وضعكم الجريدة مع الميّت في أكفانه ؟ ثمّ قال : قيل له : ما معنى الدور حول البيت ؟ وتقبيل الحجر وحلق الرأس ورمي الجمار ؟ فكلّ ما أجاب به في ذلك فهو جوابنا بعينه في الجريدة . ثمّ قيل له : إنّ الّذي تعبّدنا بغسل الميّت وتكفينه هو الّذي تعبّدنا بوضع الجريدة والحنوط معه في أكفانه ، ولا معنى له غيره ، وإلاّ فلأيّ معنى أوجب الله تعالى غسل الميّت وقد مات وسقطت الفرائض عنه ، والطهارة إنّما تجب لأداء الفرائض ؟ قال السيّد المرتضى رحمه الله : وهذا كلام سديد في موضعه . ألا ترى أنّ السيّد رحمه الله قد أورد هذا الكلام عن أصحابه ايراداً راضٍ به متعجباً منه ، ونكتة ذلك ، والمقصود والمراد بقوله : الطهارة إنّما تراد لأداء الفرائض ، فغسل الجنابة طهارة بلا خلاف ، فلا يجب إلاّ لأداء الفرائض .
[1] - لاحظ الانتصار : 36 ، ستجد ما يقارب هذا المنقول عن مسائل الخلاف .
219
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 219