responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 218


تكرره اختصاراً للكلام ، وايجازاً وبلاغة .
فإن ظن ظان وتوهم متوهم أن السيّد المرتضى رحمه الله قد ذكر في ذريعته في فصل ( هل الأمر يقتضي المرة الواحدة أو التكرار ) [1] فقال : كلام السيّد يدلّ على أنّ غسل الجنابة واجب في سائر الأوقات ، ( قلنا ) : معاذ الله أن يذهب السيّد إلى ما توهمه عليه ، لأنّ هذا قول من لا يفهم ما وقف عليه ، وإنّما السيّد أورد متمسّك الخصم ، بأن قال الخصم : أنا أريك ان الأمر يقتضي بمجرده المرات دون المرة الواحدة ، وصوّر المسألة في غسل الجنابة قال السيّد : الكلام عليه إنّما أوجبه ، لأنّ كون الجنابة علّة عند من قال بالعلل والقياس ، لا لتكرار الأمر واقتضائه التكرار ، بل لتكرر العلة الّتي هي الجنابة ، فلمّا تكرّرت تكرّر معلولها ، قال ذلك دافعاً للخصم ، وملزماً له ما يلتزم به من مذهبه ، ورادّاً عليه ما يعتقده من كون العلل لها أثر في الشرعيات ، وحوشي السيّد من أن يكون هذا اعتقاده ومذهبه .
يدل على ما ذكرته من مقصود السيّد المرتضى رحمه الله ما ذكره الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان في كتابه أصول الفقه في هذا الفصل بعينه ، في آخر الفصل بعد ايراد أدلة واحتجاجات كثيرة . قال : فصل : مع أنّ أكثر المتفقهة إنّما أوجبوا تكرار الغسل بتكرر الجنابة ، وتكرار الحد بتكرار الزنا ، لما ذهبوا إليه من كون الجنابة علّة للغسل ، أو كون الزنا علّة في الحد ، ولم يوجبوا ذلك بالصفة حسب ، وهذا أيضاً يسقط ما ظنّه صاحب الاستدلال ، هذا آخر كلام الشيخ المفيد .



[1] - الذريعة 1 : 112 ، تح‌ أبو القاسم كرجي ط دانشگاه طهران .

218

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست