responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 220


ثمّ قال السيّد متمماً للمسألة : وليس يجب أن يعرف علل العبادات على التعيين ، وإن كنّا على سبيل الجملة نعلم أنّها وجبت أو ندب إليها للمصالح الدينية ، وإن كان المخالف يخالف في ورود العبادة بالجريدة ، فما تقدّم مما ذكرناه وغيره مما يذكره من الأخبار الكثيرة المتظاهرة حجة فيه ، وإن طالب بعلّة معيّنة فلا وجه لمطالبته بذلك ، لأنّ العبادة لا يعرف عللها بعينها .
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه قال : وإن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أو قعد تحت المجرى ، أو وقف تحت المطر أجزأه ، ويسقط الترتيب في هذه الموضع ، وفي أصحابنا من قال يترتب حكماً [1] ، هذا آخر كلامه .
والّذي تقتضيه أصول مذهبنا ، وينعقد عليه اجماعنا ، أنّ الترتيب في غسل الجنابة واجب على جميع الصّور والأشكال والأحوال ، إلاّ في حال الارتماس ، فيسقط الترتيب في هذا الحال دون غيرها من الأحوال ، فأمّا المطر والمجرى إذا قام تحته الإنسان ، فإنّه يجب عليه الترتيب في اغتساله لا يجزيه في رفع حدثه سواه ، لأنّ اليقين يحصل معه بلا ارتياب ، ولم يقل أحد من أصحابنا ، ولا خص الإجماع إلاّ في حال الارتماس دون سائر الأحوال ، فليلحظ ذلك .
* * *



[1] - المبسوط 1 : 29 .

220

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست