responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 217


علينا ولا تعيّن ، ولو كان لنا طريق سواه لما وجب تعييناً وتحتم .
فإن قيل : أليس الأمر بمجرّده عندكم في عرف الشّرع يقتضي الوجوب دون الندب ، والفور دون التراخي ؟
قلنا : بلى ، قال : فقد قال سبحانه : * ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) * وهذا أمر للجنب بالتطهير ، متى كان جنباً بلا خلاف ، فغسل الجنابة واجب بهذا الأمر .
قلنا : هذه الآية الثانية الّتي هي معطوفة على الآية الأولى ، وهي قوله تعالى : * ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * [1] .
فأمرنا أن نكون غاسلين وماسحين إذا أردنا القيام إلى الصلاة ، وقبل دخول وقت الصلاة لا يجب علينا القيام إليها ، ولا الغسل لها ، فلما عرّفنا سبحانه حكم الطهارة الصغرى عطف عليها حكم الطهارة الكبرى ، وهي غسل الجنابة ، وهو إذا أردنا القيام إلى الصلاة بعد دخول وقتها يجب علينا الاغتسال ، وهذا مذهبنا بعينه .
فإن قال : هما جملتان لكلّ واحدة حكم نفسها .
قلنا : صحيح انّهما جملتان ، إلاّ أنّ الجملة الثانية معطوفة على الجملة الأولى بواو العطف ، بلا خلاف عند أهل اللسان والمحصّلين لهذا الشأن ، والمعطوف عندهم له حكم المعطوف عليه ، ويتنزل منزلته ، ويشاركه في أحكامه بغير خلاف ، لأنّ واو العطف عندهم ينوب ويقوم مقام الفعل ، فاستغنوا بها عن



[1] - المائدة : 6 .

217

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست