نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 216
الاغتسال في هذا الوقت الّذي هو قبل طلوع الفجر بلا تأخير ولا فصل ؟ فإن قلت : يجب عليه في هذا الوقت الاغتسال سلمت المسألة بغير إشكال ، لأنّه غير الوقت الّذي عيّنته لوجُوب الاغتسال ، وإن قلت : لا يغتسل خالفت الاجماع وفيه ما فيه من التنازع ، وعندنا بإجماعنا انّ الصيام لا يصحّ إلاّ من الطاهر من الجنابة قبل طلوع فجره ، وانّه شرط في صحة صيامه بغير خلاف ، فيجب حينئذٍ الاغتسال لوجوب ما لا يتم الواجب إلاّ به ، وهذا مطّرد في الأدلّة ، والاعتلال . قيل : ينحلّ هذا الاشكال ، ويزول هذا الخيال من وجهين اثنين ، وهو أنّ الأمة بين قائلين : قائل يقول بوجوب هذا الاغتسال في جميع الشهور والأيام والأوقات والساعات ، وهذا المعترض منهم ، وقائل يقول بوجوبه فيما عيّناه وشرحناه ، وليس هاهنا قائل ثالث ، يقول بأنّه ندب في طول أوقات السنة ما عدا الأوقات الّتي عيّنتموها ، وواجب في ليالي شهر رمضان ، فانسلخ من الاجماع بحمد الله تعالى كما تراه ، وحسبه بهذا عاراً وشناراً . فأمّا الوجه الآخر وهو قوله : كلّّ ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب مثله ، فصحيح ظاهره ومعناه ، إلاّ أنّ مسألتنا ليست من هذا الإلزام بسبيل ، ولا من هذا القول بقبيل ، لأنّ الواجب الّذي هو صيام رمضان يتم من دون نية الوجوب للاغتسال ، وهو أن يغتسل لرفع الحدث مندوباً قربة لله تعالى ، وقد ارتفع حدثه وصحّ صومه بلا خلاف ، فقد تم الواجب من دون نية الوجوب الّتي تمسّك الخصم بأنّه لا يتم الواجب إلاّ به ، وقد أريناه أنّه يتم الواجب من دُونه بغيره ، ولولا انّ معرفة القديم سبحانه لا طريق لنا إليها إلاّ بالنظر في الأدلّة لما وجب
216
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 216