نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 215
ونقرره ونحرره ، انّ القياس في الشريعة عند أهل البيت عليهم السلام باطل غير معمول عليه ، ولا مفروغ إليه ، ولا خلاف بين شيعتهم المحقين ، وعلمائهم المحققين في ذلك ، لأدلّة ليس هذا موضع ذكرها ، فمن أرادها أخذها من مظانها ، فإنّها في كتب المشيخة محقّقة واضحة ، ولولا الدلالة القاهرة وأقوال الأئمة الطاهرة ، في تأخير ما صوّره السائل من المسائل في الاعتراض ، وغير ذلك من الصور عن أول وقته وإقامة البدل مقامه ، لكان داخلاً فيما قرّرناه وحرّرناه ، فأخرجنا منه ما أخرجناه ، لأجل الاجماع والأدلّة ، وبقى ما عداه على ما أصّلناه من انّ ترك الواجب قبيح ، والإخلال بالفرض المعيّن لا يجوز . على أنّ بعض أصحابنا - وهو شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه الله - يذهب إلى أنّ تارك الصّلاة في أوّل وقتها من غير عذر مخلّ بواجب ، تارك له ، معاقَب مأثوم ، إلاّ أنّه إذا فعله يعفو الله تعالى عن ذنبه تفضلاً منه ورحمة ، ذكر ذلك في كتبه ، وحكاه عنه تلميذه شيخنا السعيد أبو جعفر الطوسي رحمه الله في عدته [1] ، وربما قوّاه أبو جعفر في بعض الأوقات ، وربما زيّفه في وقت آخر . فإن اعترض معترض وخطر بالبال فقال : قد بقي سؤال : وهو إن كان غسل الجنابة لا يجب إلاّ عند دخول وقت الصلاة على ما قدّرته وشرحته ، فما تقول إذا جامع الإنسان امرأته ، أو احتلم في ليل رمضان وترك الاغتسال متعمداً حتى يطلع الفجر ، وقال : أنا لا أريد أن أغتسل ، لأنّ الغسل عندك قبل طلوع الفجر مندوب غير واجب على ما ذهبت إليه ، فقال هذا المكلّّف لا أريد أن أفعل المندوب الّذي هو