responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 214


ولا خلاف في أنّ ترك الواجب قبيح عقلاً وسمعاً ، وحوشي عليه السلام عن ذلك .
وأيضاً فلا خلاف بين المسلمين ، وخصوصاً علماء أهل البيت عليهم السلام وطائفتهم ، أنّ الإنسان إذا أجنب أول الليل له أن يترك الاغتسال وينام إلى دخول وقت صلاته ، فحينئذٍ يجب عليه الاغتسال لأجل الصلاة ، فلو كان الغسل من الجنابة واجباً على كلّّ حال ، وأنّ المكلّف إذا صار جنباً يجب عليه الاغتسال بعده وفي كلّّ وقت ، لكان يلزم على ذلك أشياء لا قبل لملتزمها إلاّ العود عن مقالته ، والرجوع إلى جماعته ، أو الخروج عن اجماع أهل نحلته ، أو العناد لديانته ، من جملتها أنّه إذا جامع زوجته ونزع وتخلص من حال مجامعته ، يجب عليه الاغتسال لوقته بلا فصل وساعته ، فإن كان عنده ماء في منزله وأراد تركه والخروج منه والاغتسال خارجه من نهر أو حمام ، يحظر عليه الخروج منه إلى النهر أو الحمام ، لأنّه يكون مخلاً بواجب تاركاً له ، وترك الواجب وبدله قبيح على ما بينّاه أوّلاً وأوضحناه .
فإن قيل : الواجب عندكم على ضربين : واجب موسّع وواجب مضيّق ، فالموسّع الّذي له بدل وهو العزم على أدائه قبل خروج وقته وتقضي حاله وزمانه ، فللمكلّّف تركه مع اقامته البدل مقامه ، والمضيّق هو الّذي لا بدل له يقوم مقامه ، فغسل الجنابة من الواجبات الموسعات ، وأتفصّى من تلك الالزامات ، وأتخلّص من تيك الشناعات ، كما انّ الصلاة بعد دخول وقتها وقبل تضيقه من الواجبات الموسعات ، فلمكلّفها أن يتركها إذا فعل العزم الّذي هو البدل إلى آخر وقتها غير حرج في ذلك ولا آثم بغير خلاف عندكم ، بل الاجماع منعقد منكم عليه .
قيل : الّذي يفسد هذا الاعتراض ويدمّر على هذا الخيال ، إنّ أول ما نقوله

214

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست