responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 213


يجب عليه أن ينوي الاغتسال لرفع الحدث واجباً قربة إلى الله تعالى ، ويكون الغسل هاهنا واجباً عليه ، وكذلك النية ، لأنّ الغسل طهارة كبرى هي شرط في استباحة الصلاة ، فمهما لم تجب الصلاة على الجنب لا تجب عليه هذه الطهارة الّتي هي شرط فيها ، فإن لم يدخل عليه وقت صلاة واجبة ولا عليه صلاة واجبة ، ولا تعيّن عليه طواف واجب ، فغسله ونيته مندوبان .
والّذي يدلّ على ذلك ما ذكره محققوا هذا الفن ومصنّفوا كتب أصول الفقه ، وهو أنّ الغسل قبل وقت الصلاة المفروضة والطواف المفروض ، لا يشارك الغسل بعد دخول الوقت في وجه الوجوب ، لأنّ وجه وجوب الغسل كونه شرطاً في صلاة هي واجبة على المكلّّف المغتسل في الحال ، وذمته مشغولة بها ، وهذا الوجه غير قائم في الغسل قبل دخول وقت الصلاة المفروضة ، وقد ورد عن الأئمة عليهم السلام ما يدل بصريحه وفحواه على ما ذكرناه ، وقد أورد بعضه الشيخ السّعيد أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتابه تهذيب الأحكام ، قال : روى فلان عن فلان ورفع الحديث إلى الصادق عليه السلام قال : قلت له : امرأة جامعها زوجها فقامت لتغتسل ، فهي في المغتسل جاءها دم الحيض قبل أن تغتسل ، أتغتسل من جنابتها أم لا ؟ فقال عليه السلام : “ قد جاءها شيء يفسد عليها الصلاة لا تغتسل ” [1] .
ألا تراه عليه السلام إنّما علّقه بالصلاة ولأجل الصلاة ، فلمّا سقط تكليفها بالصلاة لأجل الحيض قال : لا تغتسل إنّما كانت تغتسل لأجل الصلاة لا لشيء سوى ذلك ، وأيضاً فإنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على تسع نساء بغسل واحد ، فلو كان واجباً لما جاز له تركه ، لأنّه كان يخل بالاغتسال الّذي هو الواجب ويتركه ،



[1] - التهذيب 1 : 395 .

213

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست