نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 212
المسألة وما أورد دليلاً غيره ولا متمسّكاً سواه ، ولا ادعى إجماعاً ولا أخباراً . ثمّ يمكن أن يعمل بما ذهب إليه رحمه الله على بعض الوجوه ، وهو إذا لبس ثوباً جديداً أو نام فيه ليلة ، ثمّ نزعه ولبس ثوباً غيره ونام فيه ليالي ، ثمّ بعد ذلك وجد المنيّ في ذلك الثوب الأوّل المنزوع ، فإنّه يجب عليه حينئذٍ إعادة الصلوات من وقت نزعه الأوّل إلى وقت وجوده فيه ، إذا لم يكن قد اغتسل بعد نزعه وكان قد اغتسل قبل لبسه الأوّل بلحظة ، فيجب عليه في هذه الصّورة إعادة الصلاة الّتي وقعت بين الغسلين ، فقد عملنا بقوله على ما ترى على بعض الوُجوه . ونية الغسل لا بدّ منها ، وكذلك كلّّ طهارة وضوءاً كانت أو تيمّماً ، فأمّا وقت النية فالمستحب أن يفعل إذا ابتدأ بغسل اليدين ، ويتعيّن فعلها إذا ابتدأ بغسل الوجه في الوُضوء ، أو الرأس في غُسل الجنابة وغيره من الأغسال ، ولا يجزي ما تقدم على ذلك ، ولا يلزمه استدامتها إلى آخر الغسل والوضوء ، بل يلزم استمراره على حكم النية ، ومعنى ذلك أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها ، فإن انتقل إلى نية تخالفها وقد غسل بعض أعضاء الطّهارة ثمّ تمم لم يرتفع حدثه فيما غَسل بعد نقل النية ونقضها ، فإن رجع إلى النيّة الأولى نظرت ، فإن كانت الأعضاء الّتي وضّاها نديّةً بعدُ بنى عليها ، وان كانت قد نشفت استأنف ذلك الوضوء ، كمن قطع الموالاة ، فأمّا في غسل الجنابة فإنّه يبنى على كلّّ حال ، لأنّ الموالاة ليست شرطاً فيها . والتسمية عند الطهارة مستحبة غير واجبة . فأمّا نيّة هذا الغسل ، فإن كان الجنب عليه صلاة واجبة ، أو قد دخل عليه وقت صلاة واجبة ، أو قد تعيّن عليه طواف واجب وأراد الاغتسال من جنابته ،
212
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 212