نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 208
وقبل تطهيره بالاغتسال ، فهذا هو السادس وهو أوسط الأقوال الثلاثة ، وغسل قاضي صلاة الكسوف مع احتراق القرص جميعه وكان قد ترك الصلاة متعمّداً ، فهذا هو السابع وثالث الأقوال الثلاثة . وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب غسل الإحرام ، فعلى هذا تكون الأقوال أربعة . والأغسال المسنونات فكثيرة وآكدها ما أنا ذاكِرُهُ : غُسل يوم الجمعة ، ووقته من عند طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى وقت الزوال ، وقد رخّص في تقديمه يوم الخميس لمن خاف الفوت ، ويستحبّ قضاؤه لمن فاته إما بعد الزّوال أو يوم السّبت ، وكلّّّما قرب من الزوال كان أفضل . وإذا اجتمع على رجل غسل جنابة وغسل يوم جمعة وغيرها من الأغسال المفروضات والمسنونات ، أجزأ عنها كلّّها غسل الجنابة على ما مضى شرحنا له ، فإن نوى الجنابة أجزأ عن الجميع ، وإن نوى بالغسل الغسل المسنون دون غسل الجنابة لم يجزه عن شيء من ذلك ، هكذا أوردهُ شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [1] ، قال : لأنّ غسل الجمعة إنّما يراد للتنظيف ، ومن هو جنب لا يصح ذلك فيه . قال محمّد بن إدريس : الأقوى عندي انّه يحصل له ثواب غسل الجمعة وإن كان جنباً إذ لا تنافي بينهما ، ويعارض شيخنا أبا جعفر بأنّ الحائض يصحّ منها غسل الإحرام والجمعة مع كونها حائضاً ، فإذاً لا فرق بينهما ، ولو كان اجماع من أصحابنا لذكره في استدلاله .