responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 207


طاهراً ، وإعادة الصلاة تحتاج إلى دليل قاهر .
وغسل المرأة كغسل الرجل ، إلاّ أنّه يستحب لها أن تنفض المظفور من شعرها ، فإذا كان مانعاً من وصول الماء إلى البشرة وأصول شعرها وجب عليها حلّه ونقضه ، لأنّه لا يتم غسلها إلاّ به .
والغسل من الجنابة يجزي عن الأغسال الكثيرة المفروضة والمسنونة ، سواء تقدّم عليها أو تأخّر عنها ، ويكون الحكم له والنية نيّته ، مثال ذلك : إذا جامع الرجل زوجته فقبل أن تغتسل من جنابتها رأت دم الحيض ، فلم تغتسل ، فإذا طهرت من حيضها اغتسلت غسلاً واحداً للجنابة دون غسل الحيض ، وكذلك إذا كانت حائضاً ثمّ طهرت فقبل أن تغتسل جامعها زوجها ، فالواجب عليها ، أن تغتسل غسل الجنابة دون غسل الحيض ، لأنّ غسل الجنابة له مزية وقوة وترجيح على غسل الحيض ، وذلك انّه لا خلاف أنّه يستباح بمجرده الصلوات ، وليس كذلك غسل الحيض ، وأيضاً عرف وجوبه من القرآن ، وغسل الحيض من جهة السنة ، وإن كان في هذا الأخير ضعف ، لأنّ ما يثبت من جهة السنة المتواترة فهو دليل ، فلا فرق بينه في الدلالة ، وبين ما يثبت من جهة الكتاب . والمعتمد في ذلك على الاجماع ، بل ذكرنا ما ذكروا ، وأوردنا ما أورده غيرنا .
والاغسال المفروضات : اختلف قول أصحابنا في عددها ، فبعض أصحابنا يذهب إلى أنّها خمسة فحسب ، وبعض يذهب إلى أنّها ستة ، وبعض يذهب إلى أنّها سبعة ، والمعتمد من الأقوال الثلاثة أوسطها ، وهو القول بأنّها ستة : أحدها الغسل من الجنابة ، وغسل الحيض ، وغسل النفاس ، وغسل الاستحاضة على بعض الوجوه ، على ما مضى شرحنا له ، وغسل الموتى من الناس المحكوم بتغسيلهم ، فهذا مذهب صاحب الخمسة ، وغسل من مسّ ميتاً بعد برده بالموت

207

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست