نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 209
وغسل ليلة النصف من رجب ، وغسل يوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، وأوّل ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة منه ، وهي ليلة الفرقان لأنّ الله تعالى فرّق بين الحق والباطل فيها لأنّها ليلة بدر - ووقعة بدر وكان القتال في صبيحتها في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة بعد نزول فرض الصيام ، لأنّه نزل فرض صيام شهر رمضان يوم الثاني من شعبان سنة اثنتين من الهجرة - وليلة تسع عشرة منه ، وليلة احدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وليلة الفطر ، ويوم الفطر - ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلّى ، فإن فاته ذلك فلا قضاء عليه ، ولا ندب إليه كما ندب إلى قضاء غسل الجمعة - وغسل يوم الأضحى - ووقته وقت غسل يوم الفطر - وغسل الإحرام - أيّ إحرام كان ، سواء كان لحج أو لعمرة - وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المسجد الحرام ، وغسل دخول الكعبة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وغسل زيارته عليه السلام ، وغسل زيارة كلّّ واحد من الأئمة عليهم السلام ، وغسل يوم الغدير ، ويوم المباهلة - وهو اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة على أصح الأقوال - وغسل المولود ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كلّّه وتركها متعمداً - وان كان بعض أصحابنا يذهب إلى وجوب هذا الغسل على ما بيّناه - وغسل صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل التوبة ، وغسل يوم عرفة . والكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل ، بل يستحبّ له ذلك وهو داخل في غسل التوبة ، اللّهمّ إلاّ أن يكون عليه الغسل للجنابة وغيرها قبل اسلامه ، فانّه إذا أسلم يجب عليه الغسل لأنّه في حال كفره لا يصح منه الغسل ، لأنّه لا يصح
209
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 209