نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 206
فإنّه يجب عليه الوضوء دُون إعادة الغسل لبقية البول في قضيبه ، وهذا حكم جميع من بال من الرجال وتوضّأ قبل أن يستبرئ ثمّ وجد بللاً ، سواء كان جنباً أو غيره . وهذه الأحكام إنّما تلزم الجنب إذا كانت جنابته عن إنزال ، فأمّا إن كانت جنابته عن غيبوبة الحشفة ولم ينزل ، فلا يلزمه إعادة الغسل ، سواء وجد بللاً بعد غسله أو لم يجد ، بال قبل غسله أو لم يبل ، فإن كانت جنابته عن إنزال ، فإن كان لم يبل أعاد الغسل إذا وجد البلل بغير خلاف على القولين ، عند من لا يرى وجوب الاستبراء وعند من يراه ، فأمّا إذا بال قبل اغتساله واغتسل ثمّ وجد بعد اغتساله بللاً يقطع على أنّه منيّ ، فيجب عليه الغسل أيضاً بلا خلاف ، لقوله عليه السلام : “ الماء من الماء ” [1] وليس كذلك إذا وجد بللاً بعد بوله واغتساله ولم يقطع على أنّه منيّ ، فليلحظ ذلك . والمرأة إذا رأت بللاً بعد الغسل لم تُعده على كلّّ حال ، لأنّ ذلك إنّما هو من ماء الرجل على ما وردت الرواية عنهم عليهم السلام بهذا التفصيل ، والأولى عندي انّها إن تيقّنت وقطعت على أنّ البلل منيّ فإنّها يجب عليها الغسل لقوله عليه السلام : “ الماء من الماء ” فإن لم تتيقن أنّه منيّ فلا يجب عليها الغسل وإن لم تستبرئ قبل غسلها ، بخلاف الرجل ، فظهر الفرق بينهما وبان . وقد يوجد في بعض الأخبار والكتب : أنّه إذا لم يبل الجنب قبل غسله ثمّ اغتسل ووجد بللاً ، فإنّه يجب عليه إعادة الغسل والصلاة إن كان قد صلّى . قال محمّد بن إدريس : إعادة الصلاة تحتاج إلى دليل ، وإنّما يجب عليه إعادة الغسل فحسب لقوله عليه السلام : “ الماء من الماء ” فالغسل الثاني غير الأوّل ، وموجبه غير موجبه ، فبالأوّل قد طهر فصلاته صحيحة قبل رؤية البلل وقت كونه