نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 205
وقال بعض أصحابنا : يترتب حكماً [1] وليس بواضح ، بل الأظهر سقوط الترتيب للاجماع الحاصل على ذلك ، وأحكام الشريعة نثبتها بحسب الأدلّة الشرعية . والمستحب أن يفيض على رأسه ثلاث أكف من الماء ، ويغسل رأسه بها وما يليه من عنقه ، ويخلّل شعر رأسه وشعر لحيته ويميزه حتى يصل الماء إلى أصوله ، ثمّ يأخذ ثلاث أكفّ لجانبه الأيمن ، فيغسل بها عنقه إلى تحت قدمه الأيمن ، ثمّ يأخذ ثلاث أكفّ لجانبه الأيسر ، فيفعل فيه كما فعل بالجانب الأيمن ، وكفّ واحدة هو الواجب إذا استوعب العضو المغسول به ، فإن لم يستوعبه فالواجب عليه الزيادة على ذلك حتى يغسله جميعه ويستوعبه غسلاً ، ولو بلغت الزيادة مائة كف مثلاً ، بل استحب بعد استيعاب العضو المغسول كفّان أخريان . ويمرّ يديه على جميع جسده ، ويجتهد في وصول الماء إلى جميع بشرته - والبشرة هي ظاهر الجلد - وإمرار اليد عندنا غير واجب بل مستحب ، وكذلك في الطهارة الصغرى إمرار اليد على الوجه والذراعين غير واجب ، بل الواجب الغسل فحسب بما يتأتى به الغسل ، سواء كان ذلك باليد أو بتفويض الوجه في الماء ، وكذلك الذراع واليد ، أو بانسكاب متوال على ذلك حتى يستوعبه غسلاً . ومن وجد بعد الغسل بللاً وكان قد بال ، أو اجتهد إذا لم يتأت له البول ، فلا غسل عليه ولا وضوء ، إلاّ أن يكون بال ولم يمسح تحت الأنثيين ولا نتر القضيب ،
[1] - قال العلامة الحلي في المختلف - في المقام - وهو اختيار سلاّر ، والموجود في كتاب المراسم لسلاّر : وارتماسة واحدة في الماء تجزيه عن الغسل وترتيبه . ويغلب على ظنّي انّ المراد ببعض أصحابنا هو الشيخ الطوسي ( ، حيث ذهب إلى ذلك فقال في كتابه الاستبصار 1 : 125 : لأنّ المرتمس يترتب حكماً الخ .
205
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 205