responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 204


العضو ويفارقه ، وما دام على العضو فليس بمستعمل .
قلنا لهم : لا فرق بينكم وبين من قال : والماء لا يحكم له بحكم الاستعمال حتى يسقط عن الأعضاء كلّّها ، لأنّ حكم الحدث لا يزول ، والطهارة لا تتم إلاّ بعد غسل كلّّها ، لأنّها تجري مجرى العُضو الواحد في حكم العضو ، فإذا جعلتُموه مُستعملاً لاستعماله في أحد الأعضاء دون جميعها ، لزمكم أن يكون مستعملاً في بعض العضو .
قال محمّد بن إدريس رحمه الله : هذا آخر كلام المرتضى رحمه الله ، ألا ترى إلى قوله : ( لأنّ حكم الحدث لا يزول ، والطهارة لا تتم إلاّ بغسل كلّّها ، لأنّها تجري مجرى العضو الواحد ، فإذا كانت تجري مجرى العضو الواحد ، فغسل بعضها غير معتد به ، وبقية بعضها مثل بقيتها جميعاً ، وحكمه حكمها قبل الشروع فيها ) ، فليلحظ ما قد حقّقه رضى الله عنه .
وقد يوجد في بعض الكتب : انّ للجنب أن يغسل رأسه بالغداة ثمّ يغسل سائر جسده بالعشي [1] ، فيعتقد من يقف على ذلك أن المراد بالعشيّ دخول الليل ، والعشاء الأوّل ، والمراد بالعشيّ في هذا الموضع خلاف ما اعتقده من يعتقده ، بل المراد بالعشيّ هنا آخر الليل ، قال حميد بن ثور الهلالي :
< شعر > فلا الظل من برد الضحى يستطيعه * ولا الفيء من برد العشي يذوق [2] < / شعر > وإن ارتمس الجنب ارتماسة واحدة أجزأه ويسقط الترتيب .



[1] - كما في النهاية : 22 .
[2] - البيت من أبيات لحميد بن ثور الهلالي كما في الأغاني 4 : 97 98 .

204

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست