responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 203


جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) * [1] وقوله تعالى : * ( وَلا جُنُبًا إِلاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * [2] .
فأجاز تعالى الدخول في الصلاة بعد الاغتسال ، وهذا قد اغتسل بغير خلاف ، لأنّ هذا القائل يوافق على أنّه قد ارتفع حدثه الأكبر وقد اغتسل ، فالآية بمجردها تقتضي استباحة الصلاة بمجرد اغتساله ، فمن منعه وأوجب عليه شيئاً آخر مع الاغتسال يحتاج إلى دليل ، وزيادة في القرآن واضمار ما لم يقم عليه دليل عقلي ولا سمعي ، وأيضاً فالإجماع منعقد بغير خلاف أنّ بمجرّد غسل الجنابة تستباح الصلاة على ما مضى شرحنا له ، وهذا قد اغتسل بغير خلاف ولم يحدث بعد غسله وكماله ما ينقض طهارته .
ويزيد ما اخترناه وضُوحاً ما ذكره السيّد المرتضى رحمه الله في مسائل خلافه عند مناظرته المخالفين في الماء المستعمل في الطهارة الصغرى والكبرى ، قال : الماء المستعمل عندنا طاهر مطهّر يجوز الوضوء والاغتسال به ، وذلك مثل أن يجمع الإنسان وضوءه من الحدث أو غسله من الجنابة في إناء نظيف ويتوضّأ به ويغتسل به دفعة أخرى ، بعد أن لا يكون على بدنه شيء من النجاسات ، واستدلّ فقال : لو كان استعمال الماء يمنع من جواز الطّهارة به لكان ملاقاته لأوّل العضو موجباً لاستعماله ومانعاً من أجرائه على بقية العضو ، وهذا يقتضي أن يأخذ لكلّ جزء ماء جديداً ، فلما اتفقوا على أنّ صبّ أحدنا الماء على رأسه وإفاضته على بدنه يجزيه في الطهارة مع ملاقاته لأوّل جزء من بدنه ، دلّ ذلك على أنّ استعمال الماء لا يمنع من الوُضوء .
فإن قالوا : الماء لا يحكم له بحكم الاستعمال حتى يسقط عن جميع



[1] - المائدة : 6 .
[2] - النساء : 43 .

203

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست