responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 202


كان لم ينو عند المضمضة والاستنشاق ولا عند غسل يديه ولا عند غسل رأسه ، فإنّه يجب عليه إعادة غسل رأسه ثانياً وإعادة غسل ميامنه ، لأنّه حصل مغسُولاً بغير نية الطهارة ، فليلحظ ذلك وليتأمل ، وهكذا إذا غسل ميامنه أوّلاً ثمّ رأسه ثانياً ثمّ مياسره ثالثاً ، والقول في ذلك على ما حرّرناه وبيّناه ، والطريقة واحدة والله الموفق للصواب .
والموالاة الّتي أوجبناها في الوُضوء لا تجب في الغسل وجائز أن يفرّقه ، كما لو أنّه يغسل رأسه في أوّل النهار ويتم الباقي من جسده في وقت آخر ، فإن أحدث فيما بين الوقتين حدَثاً من جملة الستة الّتي تنقض الوضوء ولا توجب الغسل ، فقد اختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة أقوال :
قائل يقول : يَجب عليه إعادة غسل رأسه .
وقائل يقول : لا يجب عليه إعادة غسل رأسه بل يتمم غسل ميامنه ومياسره ، فإذا أراد الصلاة فلا بدّ له من وُضوء ولا يستبيحها بمجرد ذلك الغسل .
وقائل يقول : لا يجب عليه إعادة غسل رأسه ، وإن أراد الصلاة يستبيحها بمجرد غسله بعد اتمامه باقي جسده .
وهذا القول هو الّذي تقتضيه الأدلّة وأصول المذهب ، لأنّ إعادة غسل رأسه لا وجه لها ، لأنّ بالاجماع أنّ ناقض الطهارة الصغرى لا يوجب الطهارة الكبرى بغير خلاف ، فأمّا القائل بأنّه لا يعيد غسل رأسه بل يتمم غسل باقي جسده ، فإذا أراد الصلاة فلا بدّ له من الوُضوء ، فباطل أيضاً ، لأنّ هذا بعد حدثه الأصغر مجنب ، وأحكام المجنبين تتناوله بغير خلاف من قوله تعالى : * ( وَإِنْ كُنْتُمْ

202

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست