نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 201
فإذا أراد الجنب الاغتسال من الجنابة فمن السنن والآداب أن يجهد المغتسل في البول إن كان رجلاً ليخرج بقية المنيّ إن كانت ، فإن لم يتيسر البول فلينتر قضيبه من أصله إلى رأسه نتراً ، ليستخرج شيئاً إن كان بقي فيه ، ثمّ يغسل يديه ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء ، ثمّ يغسل فرجه وما يليه ، ويزيل ما لعله تبقّى من النجاسة عليه ، ثمّ ليتمضمض ثلاثاً ويستنشق ثلاثاً ، وبعض أصحابنا [1] يذهب إلى أن الاستبراء بالبول ، والاجتهاد واجب على الرجال ، وبعضهم يذهب إلى انّه مندوب شديد الندبية ، وهو الأصح ، لأنّ الأصل براءة الذمة ولا يعلق عليها شيء إلاّ بدليل قاطع ، وقد بيّنا أنّ الإجماع غير منعقد على ذلك ، فيحتاج مثبته إلى دليل غير الاجماع ، ولا دليل على ذلك ، فأمّا باقي ما ذكرناه فآداب وسنن بغير خلاف . ويجب على المغتسل أن يوصل الماء إلى جميع بشرته وأعضائه حتى لا يبقى شيء من ذلك إلاّ يوصل الماء إليه ، ويجتهد فيما ذكرناه غاية الاجتهاد . والترتيب واجب فيه ، وهو أن يقدّم غسل رأسه ثمّ ميامن جسده ثمّ مياسره ، فإن أخّر مقدّماً أو قدّم مؤخّراً رجع فتداركه كما قلناه في الوضوء . فإن غسل الإنسان مياسره أوّلاً ثمّ رأسه ثانياً ثمّ ميامنه ثالثاً ، فإن كان نوى عند المضمضة والاستنشاق أو عند غسل اليدين المستحب أو عند غسل رأسه ، فلا يجب عليه إعادة غسل رأسه ثانياً ، ولا إعادة غسل ميامنه ، لأنّها قد حصلت مرتبة ، بل يجب عليه إعادة غسل مياسره ثانياً ، ولا يجزيه ما فعله من غسلها ، فإن
[1] - قال بذلك الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 29 ، وتبعه على ذلك ابن حمزة في الوسيلة ، وابن زهرة في الغنية وسلاّر في المراسم . راجع كتبهم في الجوامع الفقهية .
201
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 201