responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 193


والاستحاضة ، على بعض الوجوه ، احترازاً من القسم الّذي ينقض الوُضوء ولا يوجب الغسل وهو القليل الّذي لا يثقب الكرسف ، وهذا القسم المراد به الكثير الّذي يثقب الكرسف فانّه يُوجب الغسل ، ومسّ الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل ، فهذه إثنا عشر شيئاً .
فأمّا ناقض الطّهارة الترابية فجميع ذلك ، ويزيد عليها وجود الماء مع التمكن من استعماله ، فصارت نواقض الطهارة الترابية ثلاثة عشر شيئاً ، فجميع الأغسال الرافعة للأحداث لا يباح بمجردها الصلوات إلاّ غسل الجنابة فحسب ، فإن الصلاة تستباح بمجرده من غير خلاف بين فقهاء أهل البيت .
فأمّا ما عداه من الأغسال فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، فمنهم من يستبيح بمجرّدها الصلاة ويجعله مثل غسل الجنابة ، ويحتج بأنّ الصغير يدخل في الكبير ، ومنهم وهم المحققون المحصُّلون الأكثرون لا يستبيحون الصلاة بمجرده ، ولا بدّ لهم في استباحة الصلاة من الوُضوء إما قبله أو بعده ، وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا : كيفية غسل الحايض مثل كيفية غسل الجنب ، ويزيد بوُجوب تقديم الوضوء على الغسل ، وهذا غير واضح من قائله ، بل الزيادة على غسل الجنابة أن لا تستبيح الحائض إذا طهرت بغسل حيضها وبمجرده الصلاة ، كما يستبيح الجنب ، سواء قدّمت الوضوء أو أخّرت ، فإن أراد يجبُ تقديم الوُضوء على الغسل فغير صحيح بغير خلاف .
والّذي يدل على ما اخترناه من القولين قول الله سبحانه : * ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا

193

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست