نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 192
أصحابنا عبارة عن حدّ القليل غير واضحة ، بأن قال : وحدّه أن لا يظهر على القطنة ، والمقصود من ذلك أن لا يظهر على القطنة إذا استدخلتها المرأة إلى الجانب الآخر وهو أن يثقبها ويظهر عليها ، فلا يظن ظان انّه أراد بالعبارة أن لا يظهر على القطنة جملة من أي جانب كان ، فليس هذا المراد ، لأنّه إن لم يظهر عليها جملة فليس هي مستحاضة . ولا ينقض الوضوء شيء سوى ما ذكرناه . وجملة الأمر وعقد الباب أن نقول : ناقض الطهارة المائية إثنا عشر شيئاً ستة تنقض الوضوء ولا توجب الغسل ، وستة منها تنقض الوضوء وتوجب الغسل ، والّذي ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل البول ، والغائط ، والريح ، والنوم الغالب على السمع والبصر ، وكلّّ ما أزال العقل والتمييز من ساير أنواع المرض ، والاستحاضة على بعض الوجوه ، وهو أن يكون الدم قليلاً لا يثقب الكرسف ، على ما مضى شرحنا له . وقد يوجد في بعض الكتب : خمسة تنقض الوضوء ، ولا يذكرون السادس ، والاعتذار عنهم إنّ تركهم لذكره ، لأنّهم ما ذكروا إلاّ الّذي هو ناقض الوضوء هو بنفسه غير منقسم في نفسه ، مثال ذلك : أحد الخمسة البول غير منقسم في نفسه ، لأنّه ليس له حالة أخرى ينقض الوُضوء ويوجب الغسل ، والقسم السادس له حالة أخرى ينقض الوضوء ويوجب الغسل ، وهو إذا كثر الدم وثقب ، فلأجل ذلك قالوا خمسة ، يعنون الناقض الّذي لا ينقسم في نفسه ، والمحصّل والمحقق ما ذكرناه أوّلاً . والستة الّتي توجب الأغسال : إنزال المني ، وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي سواء كان ذكراً أو أنثى ، كبيراً أو صغيراً ، ميّتاً أو حياً ، والحيض ، والنفاس ،
192
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 192