responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 194


بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * [1] فأوجب على كلّّ قائم إلى الصلاة مسح بعض الرأس ومسح بعض الرجلين ، فمن استباح الصلاة بمجرد الغسل لم يمتثل الأمر ولا أتى بالمأمور لأنّه ما مسح ، والله تعالى أمرنا إذا أردنا الصلاة أن نكون غاسلين ماسحين .
فإن قيل : هذا يلزمكم مثله في غسل الجنابة ؟
قلنا : أنت موافق لنا في غسل الجنابة ودليل ذلك قوله تعالى : * ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) * [2] ومن اغتسل فقد تطهر ، فما أوجب على الجنب إذا أراد استباحة الصلاة إلاّ أن يطهر بالاغتسال فحسب ، فأخرجنا الجنب بهذا اللفظ وبقي الباقي على عمومه وشموله ، وأيضاً الإجماع حاصل على استباحة الجنب الصّلاة بمجرد الغُسل .
وليس ينتقض الوُضوء بشيء خارج عما ذكرناه ، من قلس - بفتح اللام - أو دم سائل ، أو قيء أو وذي ، أو مذي أو ودي - بالدال غير المعجمة - أو مس فرج أو غير ذلك ، مما وقع الخلاف فيه وذكره يطول .
فأمّا الدود الخارج من أحد السبيلين أو الشيافة أو الحقنة بالمائعات ، فإن خرج شيء من ذلك خالياً من نجاسة فلا وضوء ، وان كان عليه شيء من العذرة أو البول فحسب انتقضت الطهارة بما صحبها من ذلك ، لا بخروج ذلك الشيء .
* * *



[1] - المائدة : 6 .
[2] - المائدة : 6 .

194

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست