نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 191
قال محمّد بن إدريس : إذا كانت إحدى الروايتين يعضدها القرآن والأدلّة ، فالعمل بها هو الواجب ، ورفض الرواية الأخرى لتعرّيها من البرهان . وقال رحمه الله في كتاب الصوم في الجزء الأوّل من مبسوطه أيضاً : والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلاً أو دبراً ، فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة ، وعلى كل حال على الظاهر من المذهب [1] ، هذا آخر كلامه . ألا تراه رحمه الله قد سمى الدبر فرجاً ، وقوله : فالجماع في الفرج سواء كان قبلاً أو دبراً . وأفتى في الحائريات في المسألة الثانية والأربعين : عن الرجل إذا جامع امرأته في عجيزتها وأنزل الماء أو لم ينزل ما الّذي يجب عليه ؟ فقال : الجواب : الأحوط أنّ عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلا ، وفي أصحابنا من قال لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا ، والأوّل أحوط . فهذا فتوى منه وتصنيفه وما أومأت إلى ما أومأت إلاّ بحيث لا ينبغي أن يقلد إلاّ الأدلّة دون الرجال والكتب . والحيض ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس بعد بَردهم وقبل تطهيرهم بالغسل ، على خلاف بين الطائفة ، والصحيح وجوب الغسل . والقسم الثالث دم الاستحاضة فانّه إذا خرج قليلاً لا يثقب الكرسف نقض الوضوء لا غير ، وان ثقب أوجب الغسل ، وقد يوجد في بعض كتب