responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 190


أيضاً واجب على المفعول به ؟ قلنا : كلّّ من أوجب ذلك على الفاعل أوجبه على المفعول به ، فالقول بخلاف ذلك خروج عن الاجماع .
فأمّا ما يوجد في بعض كتب شيخنا أبي جعفر رحمه الله مما يخالف ما اخترناه ويقتضي ظاهره ضد ما بيّناه ، فيمكن تأويل ما أورده بالمذكور ، وأيضاً فقد اعتذرنا له في مواضع وقلنا أورده ايراداً لا اعتقاداً .
والدليل على ذلك ما أورده في مبسوطه في الجزء الثالث في كتاب النكاح قال : فصل في ذكر ما يستبان من الوطء وكيفيته ، قال : يكره إتيان النساء في أحشاشهنّ يعني أدبارهن وليس بمحظور ، قال : والوطء في الدبر يتعلق به أحكام الوطء في الفرج من ذلك إفساد الصوم ، ووجوب الكفّارة ووجوب الغسل ، وإن طاوعته كان حراماً محضاً ، كما لو أتى غلاماً ، وإن أكرهها فعليه المهر ويستقر به المسمّى ، ويجب به العدة .
قال : وروي في بعض أخبارنا أن نقض الصوم ووجوب الكفارة والغسل لا يتعلق بمجرد الوطء إلاّ أن ينزل ، فإن لم ينزل فلا يتعلق عليه ذلك [1] .
فانظر أرشدك الله فهل هذا قول موافق لما اخترناه أو مخالف له ؟
وقال في مبسوطه في الجزء الأوّل في : فصل في ذكر غسل الجنابة وأحكامها : فأمّا إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان : إحداهما يجب الغسل عليهما ، والثانية : لا يجب الغسل عليهما [2] ، هذا آخر كلامه رحمه الله .



[1] - المبسوط 4 : 243 .
[2] - المبسوط 1 : 27 28 .

190

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست