نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 189
الأحكام يتبع بعضها بعضاً ، وإن كنّا نوجب في الوطء في الدّبر من المرأة الحدّ كما نوجب في القُبل ، وجب الغسل في الجميع بشهادة أمير المؤمنين عليه السلام . وأمّا الأخبار المتضمنة لتعليق الغسل بالتقاء الختانين فلا دلالة فيها عليها ، لأنّ أكثر ما يقتضيه أن يتعلق وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، وقد يوجب ذلك ، وليس هذا بمانع من إيجابه في موضع آخر لا التقاء فيه لختانين إلاّ من حيث دليل الخطاب ، وذلك غير معتمد ولا معوّل عليه عند المحققين لأصول الفقه ، على أنّهم يوجبون الغسل بالإيلاج في قُبل المرأة وإن لم يكن هناك ختان ، فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر . فإذا قالوا : المرأة وان لم تكن مختونة فذلك موضع الختان من غيرها . قلنا : هذا على كلّّ حال عدول عن الظّاهر ، لأنّ الخبر علّق الحكم فيه بالختان ، لا بتقدير موضعه ، وإذا أوجبنا حكم الغسل فيما لم يلتق فيه ختانان على الحقيقة فبدليل آخر ، وهكذا نصنع فيما خالفتم فيه ، وأمّا ما يوجد في الروايات والأخبار والكتب ، فلو كان صريحاً في تضمّنه خلاف ما ذكرناه لم يجب الالتفات إليه فيما يدل القرآن والإجماع والاخبار المتظاهرة المشهورة على خلافه ، فضلاً أن يكون لفظه محتملاً ، لأنّهم يدعون أنّ من وطئ امرأة في دبرها ولم ينزل فلا غسل عليه ، ويمكن حمله على وطئها من جهة الدبر دون الفرج ، وكما أنّه يطأها من جهة القبل في الفرج وفيما دونه ، فكذلك قد يطأ من جهة الدّبر في الفرج وفيما دونه ، ويوجد في روايات أصحابنا ما هو صريح في انّ الوطء في الدّبر بغير إنزال يقتضي الغسل ، فهو معارض بتلك الأخبار . فإن قيل : قد دللتم على أنّ الفاعل يجب عليه الغسل ، فمن أين انّ الغسل
189
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 189