responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 179


غسل العضو المقدم في الهواء المعتدل ، ولا يجوز التفريق بين الوضوء بمقدار ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل ، وبعض أصحابنا يوجب الموالاة على غير هذا الاعتبار ويذهب إلى اعتبار الجفاف يكون عند الضرورة لانقطاع الماء وغيره من الأعذار فأما مع زوال الأعذار فلا يعتبر جفاف ما وضأه .
وأقل ما يجزئ في مسح الناصية ما وقع عليه اسم المسح ، والأفضل أن يكون مقدار ثلاث أصابع مضمومة سواء كان مختارا أو مضطرا .
وقال بعض أصحابنا : الواجب في حال الاختيار مقدار ثلاث أصابع مضمومة وفي حال الضرورة إصبع واحدة ، [1] والأول أظهر بين أصحابنا لأن دليل القرآن يعضده لأن من مسح ما اخترناه يسمى ماسحا بغير خلاف ومن ادعى الزيادة يحتاج إلى شرع ، فالشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله يذهب إلى ما اخترناه في جمله وعقوده [2] ، ويورد المقالة الأخرى في نهايته [3] على جهة الإيراد على ما نبهنا عليه من قبل .
ويكره استقبال شعر ذراعك في غسله وكذلك يكره استقبال شعر ناصيتك في مسحها ، ثم تضع يديك جميعا بما بقي فيهما من البلة على ظهر قدميك فتمسحهما من أطراف الأصابع إلى الكعبين اللذين تقدم وصفهما ،



[1] القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية : 14 .
[2] الجمل والعقود : 39 .
[3] النهاية : 14 .

179

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست