responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 178


يجزيه لأنه يكون ماسحا ولا يكون غاسلا والأمر بالغسل غير الأمر بالمسح .
وبعض أصحابنا يذهب في كتاب له إلى إطلاق الدهن من غير تقييد للجريان [1] ويقيده في كتاب آخر له [2] ، والصحيح تقييده بالجريان لأنه موافق للبيان الذي أنزل به القرآن . وقال السيد المرتضى رحمه الله في المسائل الناصريات : والذي يجب أن يعول عليه أن الله تعالى أمر في الجنابة بالاغتسال وفي الطهارة الصغرى بغسل الوجه واليدين فيجب أن يفعل المتطهر من الجنابة والمتوضئ ما يسمى غسلا ولا يقتصر على ما يسمى مسحا ولا يبلغ الغسل ، فأما الأخبار الواردة بأنه يجزئك ولو مثل الدهن فإنها محمولة على دهن يجري على العضو ويكثر عليه حتى يسمى غسلا ولا يجوز غير ذلك . [3] قال محمد بن إدريس : وهذا هو الصحيح المحصل المعتمد عليه والمسنون للرجال أن يبتدئوا بظاهر الذراع بالكف الأول وبباطن الذراع بالكف الثاني ، والمسنون للنساء عكس ذلك ، وهذا على جهة الندب لا الوجوب للرجال والنساء .
ولا بد من إدخال المرافق في الغسل على طريق الوجوب ، والترتيب واجب في الطهارتين معا الكبرى والصغرى ، والموالاة واجبة في الصغرى فحسب ، وحدها المعتبر عندنا - على الصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين - هو أن لا يجف



[1] الظاهر أن المؤلف يريد ما ذكره الشيخ الطوسي في النهاية : 15 حيث ذكر الدهن ولم يقيد بالجريان .
[2] المبسوط 1 : 23 .
[3] المسائل الناصريان المسألة : 42 .

178

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست