responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 180


ولا يجوز أن تأخذ للرأس والرجلين ماء جديدا ولا يجزئ غسل الرجلين عن مسحهما ، وكذلك الرأس ، وإن عرضت حاجة إلى غسل الرجلين للتنظيف أو غيره وجب أن يقدم على الوضوء ليميز بين المفروض والمسنون فإن جعل غسلهما بين أعضاء الطهارة فمكروه ويعتبر جفاف ما وضأه على ما مضى شرحنا له .
ومسح الأذنين أو غسلهما بدعة عند أهل البيت عليهم السلام ، ولا يجوز المسح على الخفين ولا الجوربين ولا الجرموقين [1] ، ولا على الخمار والعمامة ، فأما النعال فما كان منها حائلا بين الماء وبين القدم لم يجز المسح عليه ، وما لم يمنع من ذلك جاز المسح عليه سواء كان منسوبا إلى العرب أو العجم . ويجوز المسح على الجبائر عند الضرورة وخوف المضرة بحل العضو .
قال محمد بن إدريس : في مسائل الخلاف للسيد المرتضى : التساخين الخفاف - بالتاء المنقطة من فوقها بنقطتين المفتوحة والسين غير المعجمة المفتوحة والخاء المعجمة المكسورة والياء المنقطة من تحتها بنقطتين المسكنة والنون - فأوردت الكلمة هاهنا لئلا تصحف .
ويجب في الوضوء الترتيب وهو أن يغسل الوجه ثم اليدين ويمسح الرأس ثم الرجلين ، فمن قدم مؤخرا أو أخر مقدما لم يجزئه ذلك في رفع حدثه ، وكان عليه تداركه ، كأنه قدم غسل يديه على وجهه ، فالواجب أن يرجع فيغسل وجهه ثم يديه وكذلك سائر الأعضاء ، ومن قدم غسل يده اليسرى على غسل اليمنى وجب عليه الرجوع إلى غسل اليمنى ثم يعيد غسل اليسرى ، ودليل ذلك إجماع أهل البيت ع .



[1] الجرموقين : هما يلبسان فوق الخف الصغير ليقيانه من الطين .

180

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست