responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 177


إلى ما اخترناه في الجمل والعقود ، [1] ولأن الاجماع حاصل على براءة ذمة المتطهر إذا فعل ما قلناه وليس كذلك خلافه [2] ، فالاحتياط يوجب عليه ذلك . والكعبان هما العظمان اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك .
والواجب في العضوين المغسولين الدفعة الواحدة والمرتان سنة وفضيلة بإجماع المسلمين .
ولا يلتفت إلى خلاف من خالف من أصحابنا : بأنه لا يجوز المرة الثانية ، لأنه إذا تعين المخالف وعرف اسمه ونسبه فلا يعتد بخلافه ، والشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه يخالف في ذلك . [3] وما زاد على المرتين بدعة ، والعضوان الممسوحان لا تكرار في مسحهما فمن كرر ذلك كان مبدعا ولا يبطل وضوءه بغير خلاف ، ولو استقبل في مسح رأسه الشعر لأجزأه ، وكذلك لو غسل الوجه منكوسا يبدأ من المحاذر إلى القصاص لأجزأه على الصحيح من المذهب ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : لا يجزئه [4] ، والأول أظهر لأنه بتناوله اسم غاسل ، وإذا تناوله فقد امتثل الأمر وأتى بالمأمور به بغير خلاف .
وأقل ما يجزئ من الماء في الأعضاء المغسولة ما يكون منه غاسلا وإن كان مثل الدهن - بفتح الدال - بعد أن يكون جاريا على العضو ، فإن لم يكن الماء جاريا فلا



[1] الجمل والعقود : 39 ط دانشگاه مشهد .
[2] الخلاف 1 : 16 مسألة : 40 ، وفيه مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين .
[3] الفقيه 1 : 25 .
[4] المبسوط 1 : 20 .

177

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست