نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 177
إلى ما اخترناه في الجمل والعقود ، [1] ولأن الاجماع حاصل على براءة ذمة المتطهر إذا فعل ما قلناه وليس كذلك خلافه [2] ، فالاحتياط يوجب عليه ذلك . والكعبان هما العظمان اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك . والواجب في العضوين المغسولين الدفعة الواحدة والمرتان سنة وفضيلة بإجماع المسلمين . ولا يلتفت إلى خلاف من خالف من أصحابنا : بأنه لا يجوز المرة الثانية ، لأنه إذا تعين المخالف وعرف اسمه ونسبه فلا يعتد بخلافه ، والشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه يخالف في ذلك . [3] وما زاد على المرتين بدعة ، والعضوان الممسوحان لا تكرار في مسحهما فمن كرر ذلك كان مبدعا ولا يبطل وضوءه بغير خلاف ، ولو استقبل في مسح رأسه الشعر لأجزأه ، وكذلك لو غسل الوجه منكوسا يبدأ من المحاذر إلى القصاص لأجزأه على الصحيح من المذهب ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : لا يجزئه [4] ، والأول أظهر لأنه بتناوله اسم غاسل ، وإذا تناوله فقد امتثل الأمر وأتى بالمأمور به بغير خلاف . وأقل ما يجزئ من الماء في الأعضاء المغسولة ما يكون منه غاسلا وإن كان مثل الدهن - بفتح الدال - بعد أن يكون جاريا على العضو ، فإن لم يكن الماء جاريا فلا