نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 176
اليدين من المرافق إلى أطراف الأصابع وعند بعض أصحابنا أن البدأة في الغسل من المرافق واجب لا يجوز خلافه فمتى خالفه وجبت عليه الإعادة . [1] والصحيح من المذهب أن خلاف ذلك مكروه شديد الكراهة حتى جاء بلفظ الحضر لأن الحكم إذا كان عندهم شديد الكراهة يجئ بلفظ الحظر ، وكذلك إذا كان الحكم شديد الاستحباب جاء بلفظ الوجوب كما جاء عنهم ع : أن غسل يوم الجمعة واجب لما كان شديد الاستحباب لأنه لا دليل على الحظر بل القرآن يعضد مذهب من قال ذلك على الاستحباب ، وخلافه مكروه لأنه تعالى أمرنا بأن نكون غاسلين ، ومن غسل يده من الأصابع إلى المرافق فقد تناوله اسم غاسل بغير خلاف . ومسح مقدم الرأس ببلة يده ، ومسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين ويجب البدأة بالأصابع والانتهاء إلى الكعبين لأن القرآن يشهد بذلك بالبلة أيضا . وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له إلى جواز مسحهما من الكعبين إلى رؤوس الأصابع ، وذلك منه على جهة لفظ الخبر وإيراده لا على سبيل الفتوى والعمل ، لأن هذا القائل هو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله أورد ذلك في نهايته [1] إيرادا لا اعتقادا ومذهبه وفتواه ما حققه في جملة وعقوده فإنه ذهب
[1] قال الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 21 : ويكون الابتداء من المرافق إلى رؤوس الأصابع ، وللسيد أبي المكارم ابن زهرة كلام في استدلاله على دخول المرفقين في الغسل : ان الابتداء منهما ، فراج الغنية : 31 الفرض الخامس من فرائض الوضوء . [1] النهاية : 14 وقال به في المبسوط 1 : 22 .
176
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 176