نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 175
حتى يصح تأثيرها بتقدم جملتها على جملة العبادة ، لأن مقارنتها على غير هذا الوجه بأن يكون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة أو بعضها متعذر لا يصح تكليفه إذ فيه حرج يبطل ما علمناه من نفي الحرج في الدين ، ولأن ذلك يخرج ما وقع من أجزاء العبادة وتقدم وجوده على وجود جملة النية عن كونه عبادة من حيث وقع عاريا عن جملة النية لأن ذلك هو المؤثر في كون الفعل عبادة لا بعضه [1] ، والفرض الثالث : استمرار حكم هذه النية إلى حين الفراع من العبادة ، وذلك بأن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها . [2] ويستحب أن ينوي المتطهر عند غسل يديه في الطهارة الكبرى وإن كانت صغرى عند المضمضة والاستنشاق ، إذا كانت المضمضة والاستنشاق أول ما يفعل من الوضوء ، فينبغي مقارنة النية لابتدائهما لأنهما وإن كانا مسنونين فهما من جملة العبادة ومما يستحق لهما الثواب ولا يكونان كذلك إلا بالنية على ما قال تعالى : وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . [3] وفرض الوضوء : غسل الوجه وحده من قصاص شعر رأسه إلى محاذر الذقن - بالذال المعجمة وفتح القاف - طولا وما دارت عليها الإبهام والوسطى عرضا [3] من مستوي الخلقة في الأغلب والأعم دون النادر الشاذ ، وغسل
[1] قارن الغنية : 31 . [2] المصدر السابق نفسه . [3] الليل : 19 20 ورد العلامة الحلي في كتابه المختلف 1 : 26 ما ذهب إليه ابن إدريس في المقام . [3] قارن الغنية : 31 .
175
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 175