نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 174
البول [1] وإن زاد على ذلك كان أفضل . ويكره الكلام وهو على حال الغائط إلا أن تدعوه إلى ذلك الكلام ضرورة ، ويستحب له أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء من حدث الغائط مرتين ومن البول مرة وكذلك من النوم ومن الجنابة ثلاث مرات . [2] ولا بأس بما ينتضح من الاستنجاء على الثوب والبدن إذا كانت الأرض طاهرة ولم يصعد متلوثا وهذا إجماع من أصحابنا سواء كان من الكف الأول أو الكف الأخير . فأما كيفية الوضوء : فالنية واجبة في كل طهارة سواء كانت وضوءا أو غسلا أو تيمما ، من جنابة كانت الطهارة أو من غيرها ، فإن كانت الطهارة واجبة بأن تكون وصلة إلى استباحة واجب تعين نوى وجوبه على الجملة أو الوجه الذي له وجب ، وكذا إن كان ندبا ليتميز الواجب من الندب ولوقوعه على الوجه الذي كلف إيقاعه عليه كصلاة الجنازة ، ويجوز أن يؤدى بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بدليل الاجماع [3] من أصحابنا . والفرض الثاني الذي تقف صحة الطهارة عليه : مقارنة النية لها . وذكر بعض أصحابنا [4] في كتاب له : هي مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء منها
[1] النهاية : 11 . [2] قارن النهاية : 11 . [3] قارن الغنية : 31 . [4] هو أبو المكارم ابن زهرة ذكر ذلك في كتابه الغنية : 31 .
174
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 174