responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 174


البول [1] وإن زاد على ذلك كان أفضل .
ويكره الكلام وهو على حال الغائط إلا أن تدعوه إلى ذلك الكلام ضرورة ، ويستحب له أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء من حدث الغائط مرتين ومن البول مرة وكذلك من النوم ومن الجنابة ثلاث مرات . [2] ولا بأس بما ينتضح من الاستنجاء على الثوب والبدن إذا كانت الأرض طاهرة ولم يصعد متلوثا وهذا إجماع من أصحابنا سواء كان من الكف الأول أو الكف الأخير .
فأما كيفية الوضوء : فالنية واجبة في كل طهارة سواء كانت وضوءا أو غسلا أو تيمما ، من جنابة كانت الطهارة أو من غيرها ، فإن كانت الطهارة واجبة بأن تكون وصلة إلى استباحة واجب تعين نوى وجوبه على الجملة أو الوجه الذي له وجب ، وكذا إن كان ندبا ليتميز الواجب من الندب ولوقوعه على الوجه الذي كلف إيقاعه عليه كصلاة الجنازة ، ويجوز أن يؤدى بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بدليل الاجماع [3] من أصحابنا .
والفرض الثاني الذي تقف صحة الطهارة عليه : مقارنة النية لها .
وذكر بعض أصحابنا [4] في كتاب له : هي مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء منها



[1] النهاية : 11 .
[2] قارن النهاية : 11 .
[3] قارن الغنية : 31 .
[4] هو أبو المكارم ابن زهرة ذكر ذلك في كتابه الغنية : 31 .

174

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست