responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 173


والاستبراء في الطهارة الصغرى عند بعض أصحابنا واجب وكيفيته أن يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات ثم يمر إصبعيه على القضيب ويخرطه ثلاث مرات . وباقي أصحابنا يذهبون إلى استحبابه إلا أنه إن لم يفعل ذلك ورأى بعد وضوئه بللا فالواجب عليه الإعادة بلا خلاف بينهم ، وإن كان قد فعل الاستبراء ثم رأى بللا بعد ذلك فلا خلاف بينهم أنه لا يجب عليه إعادة الطهارة وإنما ذلك من الحبائل " وهي عروق الظهر " .
ولا استنجاء من ريح وإن كان فيها الوضوء ، فإذا استنجى بالماء فليغسل موضع النجو إلى أن ينقي ما هناك أثرا [1] وعينا دون الرائحة ، وليس لما يستعمل من الماء حد محدود [2] إلا سكون النفس فحسب .
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن حده خشونة الموضع وأن يصر ، وهذا ليس بشئ يعتمد لأنه يختلف باختلاف المياه والزمان . فماء المطر المستنقع في الغدران لا يخشن الموضع ولو استعمل منه مائة رطل ، والماء البارد في الزمان البارد يخشن الموضع بأقل قليل ، والمذهب الأول .
وليغسل رأس إحليله - والإحليل : هو الثقب دون سائر العضو - بالماء ولا يجوز الاقتصار على غيره مع وجوده [3] على ما تقدم ذكره ، وأقل ما يجزئ من الماء لغسله ما يكون جاريا ويسمى غسلا وقد روي : أقل من ذلك مثلا ما عليه من



[1] قارن النهاية : 10 .
[2] المصدر السابق نفسه .
[3] قارن النهاية : 11

173

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست