responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 172


والاستنجاء فرض واجب .
ويجوز استعمال الأحجار فيه أو ما يقوم مقامها في إزالة العين من سائر الأجسام ما لم يكن مطعوما أو عظما أو روثا أو جسما صقيلا أو جسما له حرمة ، فإن استعمل هذه الأجسام المنهي عن استعمالها فلا يجزئه في استنجائه ، فإن كان قد توضأ وصلى عامدا فعل ذلك أو ناسيا أو لم يفعل الاستنجاء بشئ من الأجسام بالجملة عامدا أو ناسيا ، فالواجب عليه الاستنجاء بما يجوز الاستنجاء به وإعادة الصلاة دون الطهارة إذا لم يكن أحدث أو فعل ما ينقضها ويبطلها ، ويستعمل الأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار سوى ما ذكرناه فيما لم يتعد المخرج وينتشر ، فإن انتشر وتعدى المخرج لم يجزئه إلا الماء مع وجوده ، والجمع بين الحجارة والماء أفضل والاقتصار على الأحجار يجزئ .
فأما البول فلا بد من غسله بالماء والاستنجاء باليد اليسرى إلا إذا كان بها عذر .
والمسنون في عدد أحجار الاستنجاء ثلاثة وإن أنقاه حجر واحد لم يقتصر عليه بل يجب عليه أن يكمل العدد .
على الصحيح من الأقوال . وإن كان شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان يذهب إلى الاقتصار على حجر واحد إذا نقى به الموضع وهو مذهب المخالف ، والأول أظهر في المذهب ودليل الاحتياط يعضده ويقتضيه لأن فيه اليقين لبراءة الذمة ، والإجماع بإزالة العين والحكم المتعلق بذلك .
فإن لم ينق الموضع بالأحجار الثلاثة فالواجب استعمال ما ينقي به الموضع ، وتكون الأحجار أبكارا غير مستعملة في إزالة نجاسة ، أو عليه نجاسة .

172

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست