responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 168


الصحيح من الأقوال والمذهب والذي عليه الاتفاق والإجماع مرة واحدة مع إزالة عين النجاسة وقد طهره .
ولا يراعى العدد في غسل الأواني إلا في آنية الولوع والخمر والمسكر فحسب .
وأيضا فهذا القائل ، وهو الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله يذهب في مسائل خلافه وهو الكتاب الذي وضعه لمناظرة الخصم : إلى أن العدد في الغسلات لا يراعى إلا في الولوغ خاصة ويقول : دليلنا أن العدد يحتاج إلى دليل وحمله على الولوع قياس لا نقول به [1] ، فمن يقول هذا في استدلاله كيف يقول في استدلاله على ولوغ الخنزير مع تسليمه أنه لا يسمى كلبا بذلك الدليل ؟ إن هذا لعجيب وقد ذهب في نهايته [1] وجمله وعقوده [1] إلى أنه : لا يعتبر غسل الإناء بالتراب إلا في ولوع الكلب خاصة .
ومتى مات في الإناء حيوان له نفس سائلة ، نجس الماء إذا كان أقل من كر ووجب غسل الإناء مرة واحدة سواء كان الميت فأرة أو غيرها .
وقد روي : أنه يغسل لموت الفأرة فيه سبع مرات [1] والصحيح مرة واحدة .
وكل ما وقع في الماء فمات فيه مما لا نفس له سائلة فلا بأس باستعمال ذلك الماء .
وقد استثنى بعض أصحابنا الوزع والعقرب خاصة ، ذكر ذلك الشيخ أبو جعفر في نهايته [1] وذلك أورده على طريق الرواية دون العمل على ما ذكرناه عنه



[1] الخلاف 1 : 51 .
[1] النهاية : 5 .
[1] الجمل والعقود : 57 ، ط دانشگاه مشهد .
[1] قارن النهاية : 5 .
[1] النهاية : 6 .

168

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست