responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 169


واعتذرنا له ، وكذلك ما أورده في هذا الكتاب المشار إليه بأن الوزغ إذا وقع في الماء ثم خرج منه لم يجز استعماله على حال والصحيح خلاف ذلك لأنا قد دللنا أن موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء ولا يفسده وهذا مذهب أهل البيت والأول من القول مذهب المخالف ، فإذا كان بموته فيه لا ينجسه فكيف ينجسه بوقوعه فيه ؟ وقد دللنا أن أسار حشرات الأرض طاهرة بغير خلاف بيننا .
ومتى حصل الانسان عند غدير أو مصنع ولم يكن معه ما يغرف به الماء لطهارته الصغرى فليدخل يده فيه ويأخذ منه ما يحتاج إليه لوضوئه ، فإن أراد الغسل للجنابة فكذلك هذا مع خلو يده من نجاسة عينية ويكون الماء دون الكر ، فإن كان الماء دون الكر وعلى يده نجاسة أفسده .
وقال بعض أصحابنا في كتاب له : وإن أراد الغسل للجنابة وخاف أن نزل إليه فساد الماء فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ثم ليأخذ كفا كفا من الماء فيغتسل به [1] ، ففي الطهارة الصغرى التي هي الوضوء وافق على أخذه الماء من غير إفساد له وإن رجع من استعماله إليه ، وفي الكبرى لم يوافق لأن عند هذا القائل أن الماء المستعمل في الطهارة الصغرى طاهر مطهر . فأما المستعمل في الطهارة الكبرى فلا يرفع به الحدث فلأجل هذا قال : فليأخذ كفا كفا من الماء فيغتسل به ، يريد قبل أن ينزل من استعماله إلى باقي الماء فيصير ماء مستعملا في الطهارة الكبرى فلا يرتفع الحدث عنده به وقوله : فليرش ، يريد به نداوة جلده وبلله من قبل نيته واغتساله بحيث يكفيه بعد بلل جسده اليسير من الماء فيجري على جسده من قبل أن ينزل إلى باقي الماء لئلا يصير الماء الباقي قبل فراغه مستعملا في الكبرى فلا يرفع الحدث عنده به ،



[1] القائل بذلك هو الشيخ الطوسي في كتابه النهاية : 8 .

169

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست