نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 167
وبعض أصحابنا [1] ألحق في كتاب له : أن حكم الخنزير في وجوب غسل الإناء من ولوغه ثلاث مرات إحداهن بالتراب حكم الكلب سواء ، وتمسك بتمسكين اثنين أحدهما : أن الخنزير يسمى كلبا في اللغة فينبغي أن تتناوله الأخبار الواردة في ولوع الكلب ، والثاني : أنا قد بينا أن سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات والخنزير نجس بلا خلاف [2] ، وهذا استدلال غير واضح لأن أهل اللغة العربية لا يسمون الخنزير كلبا بغير خلاف بينهم فالدعوى عليهم دعوى عرية من برهان ، والعرف خال منه لأن أحدا لا يفهم من قوله : عندي خنزير أي عندي كلب ، بل الذي يتبادر إلى الفهم هذه الدابة المخصوصة ، ولو أن حالفا أو ناذرا حلف أو نذر إن رأى خنزيرا فلله عليه أن يتصدق بقدر مخصوص من ماله على الفقراء ، ثم رأى كلبا ، أو نذر أنه رأى كلبا فرأى خنزيرا لم يتعلق به وفاء النذر بغير خلاف بين المسلمين ، لا لغة ولا عرفا . والثاني من قوله : إنا قد بينا أن سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات والخنزير نجس بلا خلاف ، وهذا أيضا استدلال يضحك الثكلى . إن لم يكن الخنزير عند هذا القائل يسمى كلبا فكيف يراعى التراب في إحدى الغسلات ؟ هذا مع التسليم له بأن الإناء يغسل من سائر النجاسات ثلاث مرات ، وليس كل إناء يجب غسله ثلاث مرات يراعى في إحدى الغسلات التراب ، والإجماع حاصل من الفرقة أن التراب لا يراعى إلا في ولوع الكلب خاصة دون سائر النجاسات ، بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت ع ، ودون التسليم له ، الغسلات الثلاث فيما عدا آنية الولوغ وآنية الخمر والمسكر خرط القتاد ، لأن
[1] المراد به الشيخ الطوسي ظاهرا حيث ذكر ذلك في كتابه الخلاف 1 : 52 . [2] قارن الخلاف 1 : 52 .
167
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 167