responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 166


المادة عند هذه الحال على أصل الطهارة ، وشاهد الحال أيضا يحكم بما قلناه ، فهذا هو المعنى بالمادة دون المادة المتيقن نجاستها .
وغسالة الحمام وهو المستنقع الذي يسمى الجية [1] لا يجوز استعمالها على حال .
وهذا إجماع وقد وردت به عن الأئمة ع آثار معتمدة قد أجمع عليها ، لا أحد خالف فيها فحصل الاجماع والاتفاق على متضمنها ودليل الاحتياط يقتضي ذلك أيضا .
ومتى ولغ الكلب في الإناء وجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب .
وبعض أصحابنا في كتاب له يجعل التراب مع الوسطى [2] ، والأول أظهر في المذهب . وكيفية ذلك أن يجعل الماء ويترك التراب أو يترك فيه التراب ويصب عليه الماء بمجموع الأمرين لا بانفراد أحدهما عن الآخر ، لأنه إذا غسل بمجرد التراب لا يسمى غسلا لأن حقيقة الغسل جريان المائع على الجسم المغسول ، والتراب لا يجري وحده ، وإن غسلته بالماء وحده فما غسلته بالماء والتراب - لأن الباء هاهنا للإلصاق بغير خلاف - فيحتاج أن يلصق أحد الجسمين بالآخر .
ولا يراعى التراب إلا في ولوع الكلب خاصة دون سائر الحيوان ودون كل شئ من أعضاء الكلب .
لأن بعض أصحابنا ذكر في كتاب له : أن مباشرة الكلب الإناء بسائر أعضائه يجري مجرى الولوغ في أحكامه والأظهر الأول لأنه مجمع عليه .



[1] الجية : الظاهر أنها ليست عربية فصحى بمعنى البالوعة ، إذ ليس لها أصل في اللغة بالمعنى المذكور ، نعم ورد في المنجد جوى الجية ج جي : الماء أو غيره إذا نتن ، مستنقع الماء .
[2] إذا كان مراده ببعض الأصحاب هو ابن حمزة كما قد يعبر عنه أحيانا في كتابه ، فإنه لم يذكر في المقام ما حكاه المؤلف عنه إلا بنحو رواية ولم يعتمدها ، فقال في كتابه الوسيلة فإنه يجب غسلها الآنية ثلاث مرات ، إحداه بالتراب ، وروي وسطاهن . وإن كان مراده ببعض الأصحاب هو الشيخ المفيد إذ هو قائل بذلك في المقنعة : 65 ، ط سلسلة مؤلفاته فمن الغريب لم يسمه كما مر ويأتي حين ينقل أقواله .

166

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست