نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 165
النجاسات إلا ما يغير أحد أوصافه ، على ما قدمنا القول فيه وشرحناه ، وإن كان أقل من كر فهو على أصل الطهارة ما لم يعلم فيه نجاسة ، فإن علمت فيه نجاسة وجرت المادة التي هي النزال [1] فقد طهر وجاز استعماله ، وإن لم يبلغ الكر مع اتصال المجرى به فإن انقطع المجرى اعتبرنا كونه كرا ، فإن كان أنقص من الكر فهو أيضا على أصل الطهارة مثل الاعتبار الأول إلا أن تقع فيه نجاسة ثم لا يزال هذا الاعتبار ثابتا فيه . والمادة المذكورة لا تعدو ثلاثة أقسام : إما أن تعلم طهارتها يقينا ، أو تعلم نجاستها يقينا ، أو لا تعلم الطهارة ولا النجاسة . فإن علمت الطهارة فالحكم ما تقدم ، وكذلك إذا لم تعلم طهارة ولا نجاسة فهو على أصل الطهارة في الأشياء كلها والحكم ما تقدم ، فأما إذا علمت أنها نجسة يقينا وتعيينا فلا يجوز اعتبار ما تقدم لأنه لا خلاف أن الماء النجس لا يطهر بجريانه . فإن قيل : الكلام في المادة مطلق لأن ألفاظ الأخبار عامة بأن ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى فمن قيدها وخصها يحتاج إلى دليل . قلنا : الإطلاق والعموم قد يخص بالأدلة بغير خلاف بين من ضبط هذا الفن وأصول الفقه ، ومن المعلوم الذي لا خلاف فيه أن الماء النجس لا يطهر بجريانه ولا يطهر غيره إذا لم يبلغ كرا على ما مضى شرحنا له ، وفحوى الخطاب من الأخبار بينة على ما قلناه ، لأن المعهود في مادة المجرى ألا يعلم بطهارة ولا نجاسة فهي المرادة بالخطاب لأن الانسان داخل الحمام لا يعلم ولا يبصر ما وراء الحائط فيحكم بأن
[1] النزال : الكثير النزول ، مأخوذ من النزل ، وهو المكان الصلب السريع السيل ، أو من النزالة ، وهي سيلان الأرض من أدنى مطر لصلابتها ، وقد كان الموجود في الأصل النكال ولم أقف على معنى مناسب له ، وما أثبته كان نسخة في الهامش رجحت إثباته .
165
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 165