responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 159


فأما سؤر حيوان البر فجميعه طاهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم سبعا كان أو غيره من ذوات الأربع ، مسخا كان أو غير مسخ ، وحشرات الأرض إلا الكلب والخنزير فحسب وما عداها فلا بأس بسؤره . والسؤر عبارة عما شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه من المياه وسائر المائعات .
وإذا كان مع الانسان إناءان أو أكثر من ذلك فوقع في واحد منهما نجاسة ولم يعلمه بعينه ، لم يستعمل شيئا منهما بحال بغير خلاف ، ولا يجوز له التحري [1] ، والواجب عليه التيمم ولا يجب عليه إهراقهما وله إمساكهما ، أما لخوف العطش فإنه يجب عليه إمساكهما فإن لم يخف العطش فله إمساكهما فإنه قادر على تطهير مائهما على بعض الوجوه .
فأما ما يوجد في بعض الكتب [2] من قوله : وجب عليه إهراق جميعه والتيمم للصلاة ، فغير واضح ، لأنه لا يجب عليه إهراق مائه النجس بل له إمساكه على ما قررناه .
فإن قال قائل : إذا لم يهرقه كيف يجوز له التيمم مع وجود الماء ؟ فلهذا قال المصنف : يجب عليه إهراق الماء بحيث يجوز له التيمم .
قلنا : هذا اعتذار تركه أعود على من اعتذر له به وذلك أن هذا ماء وجوده كعدمه لأن شاهد الحال وقرينة الحكم يدل على وجود الماء الطاهر ، فمع وجود القرينة لم يحتج إلى إهراق هذا الماء ولو عري الكلام من



[1] هكذا في النسخة ولعل المراد طلب التحري في طلب الطاهر في الجهات الأربع قبل التيمم ، ولكن الأقرب وقوع تصحيف في اللفظ والصواب ( التحري ) بالجيم المعجمة بمعنى لا يجوز له الجرأة باستعمال الماء ذلك .
[2] يشير إلى ما ورد في النهاية لاحظ صحفة 6 .

159

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست