نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 160
شاهد الحال لما جاز التيمم لأن اسم الماء ينطلق على الطاهر والنجس [1] وإذا أخبره عدل بنجاسة الماء لم يجز قبول قوله . ولا يجوز له التيمم . فإن كانا عدلين يحكم بنجاسة الماء ، لأن وجوب قبول شهادة الشاهدين والحكم به معلوم في الشرع ، وإن كان الطريق إلى صدقهما مظنونا ، ولا يلتفت إلى قول من يقول في كتابه : إن شهادة الشاهدين تطرح ويستعمل الماء فإن الأصل الطهارة ولا يرجع عن المعلوم بالمظنون وهو شهادة الشاهدين ، لأن أكثرها يثمر الظن وهذا ليس بشئ يعتمد ، بل الشارع جعل الأصل الآن قبول شهادة الشاهدين ووجوب العمل بهما في الشريعة ، فقد نقلنا من معلوم إلى معلوم ولو سلكنا هذه الطريقة مضى معظم الشريعة ، فإنه كان يقال ويحتج بأن الأصل ألا صوم واجب في شهر رمضان فمن أوجبه فقد رجع عن الأصل الذي هو الإباحة أو اللا تكليف لأن الأصل وجوب صوم شهر رمضان فمن ادعى سقوطه عن المكلفين به يحتاج إلى دليل . وإذا شهد الشاهدان بأن النجاسة في أحد الإنائين وشهد آخران بأنه وقع
[1] من الغرب إصرار المؤلف على تفنيد رأي الشيخ الطوسي رحمه الله في فتياه باهراق الإناءين المشتبهين بالنجاسة ، مع انها لم تتعد مضمون رواية عمار الساباطي وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل أبو عبد الله عن رجل معه إناءان فيهما ما وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره ، قال عليه السلام : " يهريق الماء ويتيمم " . وقد أشار إلى ذلك في كتابه الخلاف 1 : 56 . ولا يبعد أن يكون عذر المؤلف في ذلك عدم اعتباره الرواية ، لأن عمار الساباطي من الفطحية ، وسماعة بن مهران من الواقفة ، وكلتا الفرقتين لا اعتبار لرجالهما عند المؤلف ؟ ! . . على أن الأمر بالإهراق في الرواية كناية عن عدم جواز الوضوء بمائهما ، لا إنه لا يجوز امساكهما لحاجة أخرى يجوز استعمالهما فيها ، كما هو واضح فلا حظ .
160
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 160